( فصل
nindex.php?page=treesubj&link=595_596_585ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف ) أي : البصر ( كالذي يعلق بأرجل ذباب ونحوه ) لعموم قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وثيابك فطهر } .
وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أمرنا أن {
نغسل الأنجاس سبعا } وغير ذلك من الأدلة ( إلا يسير دم ، وما تولد منه ) أي : من الدم ( من قيح وغيره ) كصديد ( وماء قروح ) فيعفى عن ذلك ( في غير مائع ومطعوم ) أي : يعفى عنه في الصلاة ; لأن الإنسان غالبا لا يسلم منه وهو قول جماعة من الصحابة والتابعين ، فمن بعدهم ، ولأنه يشق التحرز منه فعفي عن يسيره ، كأثر الاستجمار .
وأما المائع والمطعوم فلا يعفى فيه عن شيء من ذلك ( وقدره ) أي : قدر اليسير المعفو عنه هو ( الذي لم ينقض ) الوضوء أي : ما لا يفحش في النفس ، والمعفو عنه من القيح ونحوه أكثر مما يعفى عن مثله من الدم ، وإنما يعفى عن ذلك إذا كان ( من حيوان طاهر من آدمي ) سواء المصلي وغيره ( من غير سبيل ) فإن كان من سبيل لم يعف عنه ; لأنه في حكم البول أو الغائط ( حتى دم حيض ونفاس واستحاضة ) لقول
عائشة ما كان لإحدانا إلا ثوب تحيض فيه ، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها ، فقصعته بظفرها
[ ص: 191 ] أي : حركته وفركته قاله في النهاية .
( فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=595_596_585وَلَا يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ نَجَاسَةٍ وَلَوْ لَمْ يُدْرِكْهَا الطَّرْفُ ) أَيْ : الْبَصَرُ ( كَاَلَّذِي يَعْلَقُ بِأَرْجُلِ ذُبَابٍ وَنَحْوِهِ ) لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=74&ayano=4وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ } .
وَقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ أُمِرْنَا أَنْ {
نَغْسِلَ الْأَنْجَاسَ سَبْعًا } وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْأَدِلَّةِ ( إلَّا يَسِيرَ دَمٍ ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْهُ ) أَيْ : مِنْ الدَّمِ ( مِنْ قَيْحٍ وَغَيْرِهِ ) كَصَدِيدٍ ( وَمَاءِ قُرُوحٍ ) فَيُعْفَى عَنْ ذَلِكَ ( فِي غَيْرِ مَائِعٍ وَمَطْعُومٍ ) أَيْ : يُعْفَى عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ ; لِأَنَّ الْإِنْسَانَ غَالِبًا لَا يَسْلَمُ مِنْهُ وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، فَمَنْ بَعْدَهُمْ ، وَلِأَنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهُ فَعُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ ، كَأَثَرِ الِاسْتِجْمَارِ .
وَأَمَّا الْمَائِعُ وَالْمَطْعُومُ فَلَا يُعْفَى فِيهِ عَنْ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ( وَقَدْرِهِ ) أَيْ : قَدْرِ الْيَسِيرِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ هُوَ ( الَّذِي لَمْ يَنْقُضْ ) الْوُضُوءَ أَيْ : مَا لَا يَفْحُشُ فِي النَّفْسِ ، وَالْمَعْفُوُّ عَنْهُ مِنْ الْقَيْحِ وَنَحْوِهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْفَى عَنْ مِثْلِهِ مِنْ الدَّمِ ، وَإِنَّمَا يُعْفَى عَنْ ذَلِكَ إذَا كَانَ ( مِنْ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ مِنْ آدَمِيٍّ ) سَوَاءٌ الْمُصَلِّي وَغَيْرُهُ ( مِنْ غَيْرِ سَبِيلٍ ) فَإِنْ كَانَ مِنْ سَبِيلٍ لَمْ يُعْفَ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْبَوْلِ أَوْ الْغَائِطِ ( حَتَّى دَمِ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ وَاسْتِحَاضَةٍ ) لِقَوْلِ
عَائِشَةَ مَا كَانَ لِإِحْدَانَا إلَّا ثَوْبٌ تَحِيضُ فِيهِ ، فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ قَالَتْ بِرِيقِهَا ، فَقَصَعَتْهُ بِظُفْرِهَا
[ ص: 191 ] أَيْ : حَرَّكَتْهُ وَفَرَكَتْهُ قَالَهُ فِي النِّهَايَةِ .