الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن علمت ) المستحاضة عدد ( أيامها في وقت من الشهر ) كأن علمت أن حيضها ستة أيام في الشهر ( ونسيت موضعها ) بأن لم تدر أهي في أوله أو في آخره ؟ ( فإن كانت أيامها نصف الوقت ) الذي علمت أن حيضها فيه ( فأقل ) من نصفه ( فحيضها من أولها ) فإذا علمت أن حيضها كان في النصف الثاني من الشهر ، فإنها تجلس من أوله ( أو بالتحري ) أي : للاجتهاد على الوجهين في ذلك ، والأكثر على أنها من أولها كما قطع به من قال ( وليس لها حيض بيقين ) بل حيضها مشكوك فيه .

                                                                                                                      ( وإن زادت ) أيامها ( على النصف ) من الوقت الذي علمت الحيض فيه ( مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول ) من الشهر ( ضم الزائد ) على النصف ( وهو ) في المثال ( يوم ) لأن نصف العشرة خمسة ( إلى مثله مما قبله وهو يوم ، فيكونان ) أي : الخامس والسادس ( حيضا بيقين ) إذ لا يحتمل خلافه ( يبقى لها أربعة أيام ) تتمة عادتها ( فإن جلستها من الأول ) على قول الأكثر ( كان حيضها من أول العشر إلى آخر السادس منها يومان ) وهما الخامس والسادس ( حيض بيقين والأربعة حيض مشكوك فيه ) والأربعة الباقية طهر مشكوك فيه .

                                                                                                                      ( وإن جلست بالتحري ) على الوجه المقابل لقول الأكثر ( فأداها اجتهادها إلى أنها من أول العشر فهي كالتي ذكرنا ) فيكون حيضها من أول العشر إلى آخر السادس منها يومان حيض بيقين ، والأربعة ( حيض مشكوك فيه ) واليومان قبلها حيضا بيقين ( والأربعة الأولى طهر مشكوك فيه .

                                                                                                                      وإن قالت : حيضتي سبعة أيام من العشر ) الأول أو الوسط أو الأخير ( فقد زادت ) أيامها ( يومين على نصف الوقت ) لأن نصف العشرة خمسة ( فتضمهما إلى يومين قبلهما فيصير لها أربعة أيام حيضا بيقين من أول الرابع إلى آخر السابع ويبقى لها ثلاثة أيام تجلسها لما تقدم ) .

                                                                                                                      من أول العشر أو بالتحري على الوجهين وهي حيض مشكوك فيه ( وحكم الحيض المشكوك فيه حكم المتيقن في ترك العبادات ) وتحريم الوطء ووجوب الغسل ( كما تقدم وإن شاءت أسقطت الزائد من أيامها ) عن نصف الوقت ( من آخر المدة ) وأسقطت ( مثله من أولها فما بقي ) أي : صار بمعنى : اجتمع ، كما في بعض النسخ ( فهو حيض بيقين والشك فيما بقي من الوقت المعين ) كما تقدم تمثيله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية