الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وهو ) أي : الأذان ( والإقامة فرضا كفاية للصلوات الخمس المؤداة والجمعة ) لقوله صلى الله عليه وسلم { إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم } متفق عليه والأمر يقتضي الوجوب على أحدهم .

                                                                                                                      وعن أبي الدرداء مرفوعا { ما من ثلاثة لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان } رواه أحمد والطبراني ، ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فكانا فرض كفاية كالجهاد ، وذكر الجمعة قال في المبدع : لا يحتاج إليه لدخولها في الخمس ( دون غيرها ) أي : غير الخمس ، فلا يشرع الأذان والإقامة لمنذورة ولا نافلة ، ولا جنازة ، ولا عيد لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة ، على الأعيان ، والقيام إليها وهذا لا يوجد في غير الخمس المؤداة ( للرجال جماعة ) أي : عليهم ، وهو متعلق بقوله : فرض كفاية لما تقدم ، فلا يجب على الرجل المنفرد بمكان فعلم أن المراد بالجمع هنا اثنان فأكثر قال في المنتهى : الأحرار ، إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقا ، أي : في الجملة ( في الأمصار والقرى وغيرهما حضرا ) لعموم ما سبق .

                                                                                                                      ( ويكرهان للنساء والخناثى ، ولو بلا رفع صوت ) قال في الفروع : ويتوجه في التحريم جهرا للخلافات في قراءة وتلبية ا هـ ويأتي قوله : وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبي أي : وجوبا ، ولا فرق ، .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية