الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وشرع ) أي بين ( أحكام ) جمع : حكم وهو في اللغة القضاء [ ص: 13 ] والحكمة .

                                                                                                                      وفي الاصطلاح : خطاب الله المفيد فائدة شرعية ( الحلال ) وهو لغة وشرعا ضد الحرام فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح ( والحرام ) وهو لغة المنع ، وشرعا ما يثاب على تركه امتثالا ويعاقب على فعله .

                                                                                                                      والحكم الشرعي : فرعي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاه ، ولا في العمل به قدح في الدين ولا وعيد في الآخرة كالنية في الوضوء والنكاح بلا ولي وأصلي هو بخلافه ( في كتابه ) أي كلامه المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته ويحتمل أن يعم سائر الكتب المشتملة على الأحكام كالتوراة لاشتمالها على الحلال والحرام في تلك الشريعة ( المبين ) أي المشتمل على بيان ما للناس حاجة إليه في دينهم ودنياهم ، والإبانة وإن كانت لله تعالى إلا أنه جعلها به وما ثبت من الأحكام بالسنة أو الإجماع أو القياس أو الاستصحاب فإنه يرجع إلى الكتاب ; لأن حجته إنما ثبتت به ، كما بين في علم الأصول فجميع الأحكام ثابتة بالكتاب أصالة .

                                                                                                                      قال تعالى { ما فرطنا في الكتاب من شيء } وإن كان بعضها بواسطة سنة أو غيرها ، قال تعالى { وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم } .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية