( لأنه من زي ويكره شد وسطه على القميص اليهود ) نقله حرب وظاهر ما قدمه في الإنصاف : لا يكره ( ولا بأس به ) أي : بشد الوسط بمئزر أو حبل أو نحوه ، مما لا يشبه الزنار ( على القباء ) لأنه من عادة المسلمين قاله وقال القاضي ابن تميم لا بأس بشد القباء في السفر على غيره نص عليه واقتصر عليه .
قاله في الإنصاف و ( قال : يكره الشد بالحياصة ) وهو رواية حكاها في المبدع وغيره وظاهره : أن المقدم لا يكره ( ويستحب ) شد الوسط ( بما لا يشبه الزنار ) وفعله ابن عقيل قاله ابن عمر في شرحه وقال نص عليه ، للخبر ( كمنديل ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة ) قال المجد ابن تميم إلا أن يشده لعمل الدنيا ، فيكره .
( ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار ) لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها وتقاطيع بدنها والمطلوب ستر ذلك .
ومفهوم كلامه : أنه لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار قال في حاشية التنقيح : لأن شد المرأة وسطها معهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كما صح أن هاجر أم إسماعيل اتخذت منطقا وكان [ ص: 277 ] نطاقان وأطلق في المبدع والتنقيح والمنتهى : أنه يكره لها شد وسطها ( وتقدم : لا تضم ) المرأة ( ثيابها ) حال قيامها لأنه يبين فيه تقاطيع بدنها فيشبه الحزام ( ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة ) لما تقدم من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم { لأسماء بنت أبي بكر } ( ويحرم ) الاحتباء ( مع عدمه ) أي : عدم ستر العورة لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ( وهو ) أي : الاحتباء ( أن يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو ) أي : جهة ( صدره ، ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه ، ثم يشده ، فيكون ) المحتبي ( كالمعتمد عليه والمستند إليه ) أي : الثوب الذي احتبى به . ليس على فرجه منه شيء