الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم ، وهو ) أي : الإسبال ( كبيرة ) للوعيد عليه الآتي بيانه في الخبر ( إسبال شيء من ثيابه ولو عمامة خيلاء ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه } متفق عليه ، وحديث ابن مسعود { من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله في حل ولا حرام } رواه أبو داود ( في غير حرب ) لما روي { أن النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختال في مشيته قال إنها المشية يبغضها الله إلا في هذا الموطن } .

                                                                                                                      وذلك لأن الخيلاء غير مذموم في الحرب ( فإن أسبل ثوبه لحاجة كستر ساق قبيح من غير خيلاء أبيح ) قال أحمد في رواية حنبل : جر الإزار ، وإسبال الرداء في الصلاة ، إذا لم يرد الخيلاء فلا بأس ( ما لم يرد التدليس على النساء ) فإنه من الفحش .

                                                                                                                      وفي الخبر { من غشنا فليس منا } ( ومثله ) أي : التدليس بإسبال ثوبه لستر ساق قبيح ، ( كقصيرة اتخذت رجلين من خشب فلم تعرف ) ذكره في الفروع توجيها .

                                                                                                                      ( ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه ) نص عليه ( وتحت كعبه بلا حاجة ) وعنه { ما تحتهما فهو في النار } للخبر فإن كان لحاجة كقبح ساقه فلا ( ولا يكره ما بين ذلك ) أي : بين نصف الساق وفوق الكعب .

                                                                                                                      ( ويجوز للمرأة زيادة ذيلها على ذيله ) أي : الرجل ( إلى ذراع ولو من نساء المدن ) لحديث { أم سلمة قالت يا رسول الله : كيف تصلي النساء بذيولهن ؟ قال يرخين شبرا فقالت : إذن تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه } رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه والظاهر : أن المراد بذراع اليد ، وهو شبران لما في سنن ابن ماجه عن ابن عمر قال { رخص النبي صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين شبرا ، ثم استزدنه فزادهن شبرا } ( ويحسن ) وقال في الإنصاف ، عن جماعة من الأصحاب : يسن جزم به في شرح المنتهى .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية