الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويكره شد وسطه على القميص لأنه من زي اليهود ) نقله حرب وظاهر ما قدمه في الإنصاف : لا يكره ( ولا بأس به ) أي : بشد الوسط بمئزر أو حبل أو نحوه ، مما لا يشبه الزنار ( على القباء ) لأنه من عادة المسلمين قاله القاضي وقال ابن تميم لا بأس بشد القباء في السفر على غيره نص عليه واقتصر عليه .

                                                                                                                      قاله في الإنصاف و ( قال ابن عقيل : يكره الشد بالحياصة ) وهو رواية حكاها في المبدع وغيره وظاهره : أن المقدم لا يكره ( ويستحب ) شد الوسط ( بما لا يشبه الزنار ) وفعله ابن عمر قاله المجد في شرحه وقال نص عليه ، للخبر ( كمنديل ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة ) قال ابن تميم إلا أن يشده لعمل الدنيا ، فيكره .

                                                                                                                      ( ويكره لامرأة شد وسطها في الصلاة ولو بغير ما يشبه الزنار ) لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها وتقاطيع بدنها والمطلوب ستر ذلك .

                                                                                                                      ومفهوم كلامه : أنه لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار قال في حاشية التنقيح : لأن شد المرأة وسطها معهود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله كما صح أن هاجر أم إسماعيل اتخذت منطقا وكان لأسماء بنت أبي بكر [ ص: 277 ] نطاقان وأطلق في المبدع والتنقيح والمنتهى : أنه يكره لها شد وسطها ( وتقدم : لا تضم ) المرأة ( ثيابها ) حال قيامها لأنه يبين فيه تقاطيع بدنها فيشبه الحزام ( ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة ) لما تقدم من مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم { ليس على فرجه منه شيء } ( ويحرم ) الاحتباء ( مع عدمه ) أي : عدم ستر العورة لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ( وهو ) أي : الاحتباء ( أن يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو ) أي : جهة ( صدره ، ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ ركبتيه ، ثم يشده ، فيكون ) المحتبي ( كالمعتمد عليه والمستند إليه ) أي : الثوب الذي احتبى به .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية