الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      وإذا كان الماء قلتين وفيه نجاسة فغرف منه بإناء فالذي في الإناء طاهر والباقي نجس ، إن كان الإناء كبيرا يخرجه عن التقريب وإن ارتفعت النجاسة في الدلو فالماء الذي في الإناء نجس والباقي طاهر هذا معنى كلام ابن عقيل ( وإن أخبره عدل مكلف ولو ) كان ( امرأة وقنا ) الواو بمعنى أو .

                                                                                                                      ( ولو ) كان المخبر ( مستور الحال ) لأنه خبر لا شهادة ( أو ) كان ( ضريرا ; لأن للضرير طريقا إلى العلم بذلك ) أي بالنجاسة ( بالخبر والحس ) أي بأن يكون أخبره عدل بنجاسة أو أحس بنجاسة بحاسة غير البصر ( لا ) إن أخبره ( كافر وفاسق ) ظاهر الفسق ( ومجنون وغير بالغ ) ولو مميزا ( بنجاسته ) أي الماء أو غيره .

                                                                                                                      ( قبل ) أي وجب عليه قبول خبره والعمل به فيكف عن استعماله لعلمه بنجاسته ( إن عين ) المخبر ( السبب ) فإن لم يعينه لم يلزمه قبوله ، لجواز أن يكون نجسا عند المخبر دون المخبر ، لاختلاف الناس في سبب نجاسة الماء وقد يكون إخباره بنجاسته على وجه التوهم كالوسواس فلذلك اعتبر التعيين وإن كان المخبر فقيها موافقا ، كما نقل عن إملاء التقي الفتوحي ولا يلزم السؤال عن السبب ، قدمه في الفائق قلت وكذا إذا أخبره بما يسلبه الطهورية مع بقاء الطهارة ، فيعمل المخبر بمذهبه فيه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية