ذكره ( ولا يلزمه الدفع عن ماله ولا حفظه من الضياع والهلاك ) وغيره لأنه يجوز بذله وذكر القاضي أنه أفضل . القاضي
وفي الترغيب المنصوص عنه أن ترك قتاله عليه أفضل زاد في نهاية المبتدي عن الثلاثة وعرضه ( كمال غيره ) أي كما لا يجب قال في المذهب أما دفع الإنسان مال غيره فيجوز ما لم يفض إلى الجناية على نفس الطالب أو شيء من أعضائه وجزم في المنتهى باللزوم مع ظن سلامتهما وهو معنى ما قدمه في الإنصاف ( لكن له ) كذا في الشرح والظاهر أنه يجب عليه ( معونة غيره في الدفع عن ماله ونسائه في قافلة وغيرها ) مع ظن السلامة لحديث { الدفع عن مال الغير } ولئلا تذهب الأنفس والأموال . انصر أخاك ظالما أو مظلوما