لما روى ( ولا تؤكل المصبورة ولا المجثمة ) سعيد بإسناده قال { } ( وهي ) أي المجثمة ( الطائر أو الأرنب يجعل غرضا يرمى ) بالسهام ( حتى يقتل ) فلا يحل لعدم الذكاة ( ولكن يذبح ثم يرموا إن شاءوا والمصبورة مثله إلا أن المجثمة لا تكون إلا في الطائر أو الأرنب وأشباهها والمصبورة كل حيوان يحبس للقتل ) أي يحبس ثم يرمى حتى يقتل . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة وعن أكلها وعن المصبورة وعن أكلها