الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( و ) إلا ( آنية ذهب وفضة ومضببا بهما ) أو بأحدهما ( فيحرم ) أي ما تقدم من الاتخاذ والاستعمال أما تحريم الاتخاذ ; فلأن ما حرم استعماله مطلقا حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال ، كالملاهي وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا ; لأنها تبعا للنساء وتباح التجارة فيها .

                                                                                                                      وأما تحريم الاستعمال فلما روى حذيفة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول { لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة } وروت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } متفق عليهما .

                                                                                                                      والجرجرة : هي صوت وقوع الماء بانحداره في الجوف وغير الأكل والشرب في معناهما ; لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب فلا يتقيد الحكم به ( على الذكر والأنثى ) والخنثى مكلفا كان أو غيره بمعنى أن وليه يأثم بفعل ذلك له ، لعموم الإخبار وعدم المخصص .

                                                                                                                      وإنما أبيح التحلي للنساء لحاجتهن إليه لأجل التزين للزوج وما حرم اتخاذ الآنية منه حرم اتخاذ الآلة منه ( ولو ) كانت ( ميلا ) بكسر الميم ، وهو ما يكتحل به ( ومثله ) أي مثل الميل في تحريم اتخاذه واستعماله من الذهب والفضة وعظم الآدمي وجلده ( قنديل ومسعط ) بضم الميم إناء يجعل فيه السعوط ، وهو من النوادر التي جاءت بالضم وقياسها الكسر لأنه اسم آلة ( ومجمرة ومدخنة وسرير وكرسي وخفان ونعلان ومشربة وملعقة و أبواب ورفوف قال ) الإمام ( أحمد لا تعجبني الحلقة ونص ) .

                                                                                                                      أحمد ( أنها ) أي الحلقة ( من الآنية ) أي مثلها في الحكم فتحرم مطلقا وعند القاضي وغيره هي كالضبة ، فيكون فيها التفصيل الآتي نظرا إلى أنها تابعة للباب .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية