فصل وإن أو أقر عبد أو أمة ولو آبقا بحد أو ) أقر عبد ( بطلاق أخذ به ) أي بإقراره ( في الحال ) لأن له ذلك ليستوفي من بدنه وهو دون سيده لأن السيد لا يملك منه إلا المال ولقوله صلى الله عليه وسلم { أقر قن ( بقصاص فيما دون النفس } ومن ملك الإنشاء ملك الإقرار . الطلاق لمن أخذ بالساق