( وإن لم يقتص منه في الحال ) لأنه يسقط حق السيد به أشبه الإقرار بقتل الخطأ ; ولأنه متهم في أن يقر لمن يعفو على مال يستحق رقبته لتخلص من سيده ( ويتبع به ) أي القصاص في النفس إذا أقر به في رقه ( بعد العتق ) لزوال المعارض ( وطلب جواب الدعوى ) للقتل عمدا ( منه ) أي القن ( ومن سيده ) جميعا كما تقدم . أقر ) القن ( بقصاص في النفس