فإن فعلى قول أهل القرابة المال كله لأب أم الأب ; لأنه أقرب بدرجة ، وعلى قول أهل التنزيل على قياس قول ترك أب أم الأب وأب أم أب الأب رضي الله عنه الجواب كذلك ، فأما على قياس قول علي المال بينهما نصفان ; لأن مذهبه أن البعدى من الجدات الصحيحات تستوي بالقربى إذا لم تكن البعدى أم القربى فكذلك في الفاسد من الأجداد والجدات فإذا أسقطت من نسب كل واحدة منهما بطنا يبقى صاحبة فرض وهي أم الأب وأم أب الأب بينهما في الفرضية مساواة عند عبد الله فكذلك هنا عبد الله