فإن فنقول أما ميراث الأب فلزوجته منه الثمن ولابنته النصف والباقي للأب . مات الأب والابن تحت هدم أو غرقا أو احترقا أو ترك الأب أبا وابنة وامرأة ولم يترك الابن أحدا غير هؤلاء
وأما ميراث الابن فإن كانت امرأة الأب أم هذا الابن فإنما ترك الابن أما وجدا وأختا وهي مسألة الحرقى ، وقد بيناها في باب الجد ، وإن لم تكن المرأة أم الابن فإنما ترك الابن جدا وأختا فعلى قول ميراثه للجد ، وعند الصديق علي وعبد الله بين الجد والأخت بالمقاسمة أثلاثا وزيد