. ( فصل فيما يسأل عنه من ) المحال الذي لا يكون
( قال رضي الله عنه ) ولو أن فهذا [ ص: 69 ] لا يكون ; لأن ما ولدا هو الميت فكيف يترك الميت نفسه إلا أن يقول وما ولدا سواه فإن سئل عن أم وأبوين فهو محال ; لأن الأم أحد الأبوين فإن سئل عن امرأة وأبوين وزوج فهذا محال ; لأن الميت إما رجل له امرأة أو امرأة لها زوج ولا يتصور ميت ترك زوجا وامرأة فإن سئل عن ابني عم أحدهما أخ فهذا لا يكون ; لأن ابن عم الرجل لا يكون أخاه لأبيه فإن سئل عن ابني عم أحدهما ابن أخ لأب أو لأب وأم فهذا لا يكون أيضا ; لأن ابن العم لا يكون ابن الأخ بحال فإن سئل عمن ترك ابنته وأبوي ابنته فهذا محال ; لأن الميت أحد أبوي البنت فإن سئل عن عم لأب هو أخ لأب فهذا لا يكون ; لأن العم هو جد الميت فليس له أن يتزوج امرأة ابن أبيه فإن سئل عمن مات وترك عم ابن أخيه ولم يكن لابن أخيه عم فهذا لا يكون ; لأن الميت هو ابن أخ عمه وما ذكرناه يهديك إلى ما يكون من هذا الجنس ، والله أعلم بالصواب . رجلا سأل عن رجل مات وترك والديه وما ولدا