ولو والمسألة بحالها فالباقي بين ابنتي الابن والأخت على أحد وعشرين سهما لأن في زعمه [ ص: 71 ] أن الفريضة على أربعة وعشرين لابنتي الابن الثلثان ستة عشر وللمرأة الثمن ثلاثة وللأخت ما بقي ، وهو خمسة فلم يصدق في حق المرأة وأخذت الربع كاملا فتضرب ابنتا الابن في الباقي بستة عشر سهما والأخت ، وإن تصادق بعضهم فيما بينهم بجميع نصيب المتصادقين فاقتسموها على حساب ما تصادقوا عليه ; لأن الثابت فيما بينهم بتصادقهم كالثابت بالبينة أو أقوى منه فإذا أقر بابنتي ابن دخل معه في نصيبه فاقتسماه على سهامهما نحو ما إذا مات الرجل وأقر بعض ورثته بوارث وأنكره الآخرون فإنه لا يثبت نسبه ولكنه يأخذ نصف ما في يد المقر إلا في رواية عن ترك ابنا فأقر بأخ له أنه يثبت نسبه ، وقد بينا المسألة في العين والدين . أبي يوسف