ولو فإن الأخت تأخذ ربع ما في يد المقر بالأول ; لأن المقر بالأول إنما أقر لها بسبع المال فإن للميت بزعمه ثلاث بنين وابنة فتكون القسمة من سبعة لها سبع التركة ، وفي يده جزء من التركة فلها سبع ذلك والباقي بين المقر والمقر به الأول نصفان لكل واحد منهما ثلاثة ، وقد أخذ الأول زيادة على حقه بقضاء القاضي فيجعل ذلك كالتاوي فتضرب الأخت فيما في يد المقر بسهم والمقر بثلاثة فلهذا أخذت ربع ما في يده وضمته إلى ما في يد الذي صدق بها فاقتسماه للذكر مثل حظ الأنثيين لتصادقهما على أن حقهما في التركة مثل نصف حقه ترك ابنين فأقر أحدهما بأخ وأعطاه نصف ما في يده بقضاء قاض ، ثم أقر بعد ذلك بأخت