ولو لم تطلق عندنا وهو قول قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت الدار أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام { ابن أبي ليلى } ولأن الاستثناء الموصول يخرج الكلام من أن يكون عزيمة ; قال الله تعالى { من حلف بطلاق أو عتاق واستثنى ; فلا حنث عليه ستجدني إن شاء الله صابرا } ولم يصبر ولم يعاتب على ذلك والوعد من الأنبياء كالعهد من غيرهم وقد قررنا هذا في الأيمان .
ولو فكذلك عندنا وقال قال أنت طالق إن شاء الله ولم يقل إن دخلت الدار يقع الطلاق هنا . ابن أبي ليلى
وكذلك العتاق وهذا لأن الاستثناء إنما يعمل عنده في اليمين بالطلاق وبالعتاق .
[ ص: 167 ] وقوله أنت طالق أو أنت حرة ليس بيمين ثم قوله إن شاء الله في مثل هذا إنما يراد به التحقيق ولا يراد التعليق لأن قوله أنت طالق أو أنت حرة ذكر وصف فيليق به معنى التحقيق ولا يليق به معنى التعليق ، ولكنا نقول : قوله إن شاء الله تأثيره في إخراج الكلام من أن يكون عزيمة والإيقاع في هذا والتعليق سواء والأصل فيه قوله تعالى { ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله } .