ولو لم يحنث ; لأن شرط حنثه أن يأخذ ماله على فلان متفرقا ، فإنه لما استثنى الأخذ جملة واحدة عرفنا أن المستثنى منه الأخذ متفرقا ، فإذا وهب له البعض أو أبرأه عن البعض فلم يوجد الأخذ متفرقا فلم يحنث ، وإن أخذ جميع حقه فوجد فيه درهما متفرقا لم يحنث حتى يستبد له فإن استبد له حينئذ يحنث ; لأن قبل الاستبدال لم يوجد أخذ جميع الحق متفرقا ، وإنما الموجود أخذ بعض حقه وليس ذلك شرط حنثه فأما بعد الاستبدال ، فقد أخذ جميع الحق متفرقا ، وهذا ; لأن الستوق ليس من جنس الدراهم وبقبضه لا يصير قابضا ، ولهذا لا يجوز به الصرف والسلم لم يجز فحين استبدله ، فقد وجد الآن قبض ما بقي من حقه ، وقد كان قبض بعضه في الابتداء فعرفنا [ ص: 235 ] أنه وجد أخذ جميع الحق متفرقا حتى لو وجد الكل ستوقا فاستبدله لم يحنث ; لأنه ما أخذ حقه متفرقا حلف لا يأخذ ماله على فلان إلا جميعا فأخذ حقه جميعا إلا درهما وهبه للمطلوب