ولو لم يلزمه شيء ; لأن البيع يزيل ملكه ، فإنما أضاف النذر بالصدقة إلى حال زوال ملكه عما بايع غيره به والمضاف إلى وقت كالمنشأ في ذلك الوقت وبعد ما زال ملكه بالبيع عن العين لو قال كل شيء أبايع به فلانا ، فهو صدقة ثم بايعه لم يصح نذره فإن قيل : لماذا لم يجعل هذا اللفظ التزاما للتصدق بيمينه قلنا ; لأنه قال ، فهو صدقة ، ولم يقل قيمته صدقة والملتزم للتصدق بالعين لا يكون ملتزما للتصدق بالثمن قال : لله تعالى علي أن أتصدق بهذا العين