وإن لم يحنث ; لأنه صرح في يمينه بالدراهم ، ولا بد من اعتبار ما صرح [ ص: 236 ] به خصوصا إذا تأيد ذلك بنيته ، ولأن الإنسان قد يمتنع من إعطاء الدراهم ، ولا يمتنع من إعطاء الدنانير لماله من المقصود في الصرف والتقييد إذا كان فيه غرض صحيح يجب اعتباره حلف أن لا يعطيه ما عليه درهما فما فوقه فأعطاه حقه كله دنانير ، وإنما عنى الدراهم