قال ( وفي المني الغسل ) لقوله صلى الله عليه وسلم { } يعني إنما الماء من الماء ، ومراده إذا خرج على وجه الدفق ، والشهوة فإن خرج لا على هذه الصفة لحمله شيئا ثقيلا ، أو سقوطه على ظهره يلزمه الاغتسال عند الاغتسال من المني رحمه الله تعالى لعموم الحديث ، ولا يلزمه عندنا ; لأن خروجه بصفة خروج المذي فحكمه حكم المذي في إيجاب الوضوء ، ثم المعتبر عند الشافعي ، أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى - مفارقة المني عن مكانه على وجه الشهوة ، والدفق ، وعند ومحمد رحمه الله تعالى المعتبر ظهوره . بيانه في فصلين . : أحدهما أن من أبي يوسف فعليه الغسل عندهما ، ولا غسل عليه عند احتلم فأمسك ذكره حتى سكنت شهوته ، ثم سال منه المني رحمه الله تعالى . ، والثاني أن أبي يوسف فعليه الاغتسال عندهما ثانيا ، وليس عليه ذلك عند المجامع إذا اغتسل قبل أن يبول ، ثم سال منه بقية المني رحمه الله تعالى . أبي يوسف