الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
قال : ( فإن تكلم في صلاته ناسيا أو عامدا مخطئا أو قاصدا استقبل الصلاة ) ، وقال الشافعي رحمه الله تعالى إذا كان ناسيا أو مخطئا لا يستقبل إلا إذا طال كلامه ، واحتج لقوله تعالى : { ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به } وبقوله صلى الله عليه وسلم : { رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه } واعتماده على حديث { أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم على رأس ركعتين فقام رجل يقال له ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة أم نسيتها فقال : كل ذلك لم يكن فقال : بعض ذلك قد كان ، فنظر إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وقال : أحق ما يقول ذو اليدين ، فقالا : نعم ، فأتم صلاته وسجد للسهو } فقد تكلم ناسيا ثم بنى على صلاته وقاس الكلام بالسلام ; لأن كل واحد منهما قاطع ثم في السلام فصل بين العمد والنسيان فكذلك الكلام ، بخلاف الحدث فإنه مناف للصلاة ; لأنه ينعدم به شرطها فسوينا بين النسيان والعمد لهذا ، ولنا ما روينا ، { وليبن على صلاته ما لم يتكلم } ، فدل أن بعد الكلام لا يجوز البناء قط ، وفي حديث { ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قدم من الحبشة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ، فسلم عليه فلم يرد عليه السلام ، قال : فأخذني ما قرب وما بعد ، فلما فرغ قال : يا ابن مسعود إن الله تعالى يحدث من أمره ما يشاء ، وإن مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة } .

وفي حديث { معاوية بن الحكم [ ص: 171 ] رضي الله تعالى عنه قال : صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس بعض القوم ، فقلت : يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت : واثكل أماه مالي أراكم تنظرون إلي شزرا ، فضربوا بأيديهم على أفخاذهم ، فعلمت أنهم يسكتونني فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم فوالله ، ما رأيت : معلما أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم ، ما نهرني ولا زجرني ولكن قال : إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، إنما هي للتسبيح والتهليل وقراءة القرآن } وما لا يصلح للصلاة فمباشرته مفسدة للصلاة ، ألا ترى أن الأكل والشرب مبطل للصلاة ناسيا أو عامدا لهذا ، والخروج في الاعتكاف كذلك ، والجماع في الإحرام كذلك ، ولهذا لو طال الكلام كان مفسدا ، ولو كان النسيان فيه عذرا لاستوى فيه أن يطول أو يقصر كالأكل في الصوم . والقياس في السلام أنه مفسد ، وإن كان ناسيا ولكن استحسنا ما فيه لمعنى لا يوجد ذلك في الكلام ، وهو أن السلام من جنس أركان الصلاة ، فإن المتشهد يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين وهو اسم من أسماء الله تعالى ، وإنما أخذ حكم الكلام لكاف الخطاب ، وإنما يتحقق معنى الخطاب فيه عند القصد ، وإذا كان ناسيا شبهناه بالأذكار ، وإذا كان عالما شبهناه بالكلام ، فأما الكلام فهو ليس من أذكار الصلاة فكان منافيا للصلاة على كل حال ، والخطأ والنسيان عذر في رفع الإصر وعليه تحمل الآية والخبر ، فأما حديث ذي اليدين فقد كان في وقت كان الكلام فيه مباحا في الصلاة ثم انتسخ الكلام في الصلاة ، ألا ترى أن ذا اليدين كان عامدا بالكلام ، وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنه ولم يأمرهم بالاستقبال ( فإن قيل : ) كيف يستقيم هذا وإسلام أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بعد فتح خيبر وقد قال : صلى بنا ، وحرمة الكلام في الصلاة كانت ثابتة حين جاء من الحبشة ، وذلك في أول الهجرة ( قلنا : ) معنى قوله : بنا بأصحابنا ولا وجه للحديث إلا هذا ; لأن ذا اليدين قتل ببدر واسمه مشهور في شهداء بدر وذلك قبل خيبر بزمان طويل .

التالي السابق


الخدمات العلمية