قال ( ولا وضوء في شيء من الأطعمة ما مسته النار ، وما لم تمسه فيه سواء ) وأصحاب الظواهر يوجبون ، ومنهم من أوجب من لحم الإبل خاصة لحديث الوضوء مما مسته النار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي هريرة } ، وفي حديث آخر { توضئوا [ ص: 80 ] مما مسته النار } . توضئوا من لحوم الإبل ، ولا تتوضئوا من لحوم الغنم
( ولنا ) حديث رضي الله تعالى عنه { أبي بكر الصديق } ، وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ، ثم صلى ، ولم يتوضأ { جابر } ، وحديث توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قام ليخرج فرأى عرقا أي عظما في يد بعض صبيانه فأكل منه ، ثم صلى ، ولم يتوضأ رضي الله تعالى عنه ضعيف قد رده أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال : ألسنا نتوضأ بالحميم ، ولو ثبت فالمراد منه غسل اليد بدليل حديث ابن عباس عكراش بن ذؤيب قال { رضي الله تعالى عنها فأتينا بقصعة كثيرة الثريد ، والودك فجعلت آكل من كل جانب فقال صلى الله عليه وسلم كل مما يليك فإن الطعام واحد ، ثم أتينا بطبق من رطب فجعلت آكل مما يليني فقال : أجل يدك فإن الرطب ألوان ، ثم أتي بماء فغسل يديه ، وقال : هذا هو الوضوء مما مسته النار أم سلمة } ، ولهذا فصل في روايته بين لحم الإبل ، وغيره ; لأن للحم الإبل من اللزوجة ما ليس لغيره ، والمعنى أنه لو أكل الطعام نيئا لم يلزمه الوضوء فالنار لا تزيده إلا نظافة . أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني بيت