قال ( وإن فما دام رطبا لا يطهر إلا بالغسل ) ; لأن المسح بالأرض لا يزيله إلا في رواية عن أصابت النجاسة الخف ، أو النعل رحمه الله تعالى قال إذا مسح بالأرض حتى لم تبق عين النجاسة ، ولا رائحتها يحكم بطهارة الخف ، واعتبر البلوى فيه للناس ، وإن كان يابسا فهو على وجهين إما أن لا يكون للنجاسة جرم كالبول ، والخمر فلا يطهر إلا بالغسل ; لأن البلة تداخلت في أجزاء الخف ، وليس على ظاهره جرم حتى يزول بالمسح بالأرض فأما إذا كانت النجاسة لها جرم كالعذرة ، والروث فمسحه بالأرض ففي القياس لا يطهر إلا بالغسل ، وهو قول أبي يوسف محمد - رحمهما الله تعالى - ; لأن النجاسة تداخلت في أجزاء الخف ألا ترى أنها بعد الجفاف تبقى متصلة بالخف فلا يطهرها إلا الغسل كما إذا أصابت الثوب ، أو البساط استحسن وزفر أبو حنيفة - رحمهما الله تعالى - فقالا يطهر بالمسح بالأرض لما روي { وأبو يوسف جبريل صلوات الله عليه ، وأخبرني أن فيهما أذى فإذا أتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإن رأى فيهما قذرا فليمسحه بالأرض } { أن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعليه في صلاته فخلع الناس نعالهم فلما فرغ من صلاته قال أتاني رضي الله تعالى عنها يا رسول الله إني ربما أمشي على مكان نجس ، ثم على مكان طاهر فقال الأرض يطهر بعضها بعضا أم سلمة } ، والمعنى فيه أن للجلد صلابة تمنع دخول أجزاء النجاسة في باطنه ، ولهذه النجاسة جرم ينشف البلة المتداخلة إذا جف فإذا مسحه بالأرض فقد زال عين النجاسة فيحكم بطهارة الجلد كما كان عليه قبل الإصابة بخلاف الثوب ، أو البساط فإنه رقيق تتداخل أجزاء النجاسة في باطنه فلا يخرجه إلا الماء فإن الماء للطافته يتداخل في أجزاء الثوب فيخرج النجاسة ، ثم يخرج على أثرها بالعصر . ، وقالت