قال ( ) ، وهو عندنا ، وعند ، والحجامة توجب الوضوء ، وغسل موضع المحجمة رضي الله تعالى عنه يوجب موضع المحجمة ، ولا يوجب الوضوء لحديث الشافعي رضي الله تعالى عنهما اغسل موضع المحاجم ، وحسبك . ابن عباس
وعلماؤنا قالوا معناه : وحسبك من الاغتسال . فإن أصحاب رضي الله تعالى عنه كانوا يوجبون الاغتسال من ماء الحمام ، وغسل الميت ، والحجامة فابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال هذا ردا عليهم فأما الوضوء واجب بخروج النجس كما بينا فإن توضأ ، ولم يغسل موضع المحجمة فإن كان أكثر من قدر الدرهم لم تجزه الصلاة ، وإن كان دون ذلك أجزأته ، وعلى قول علي رضي الله تعالى عنه لا تجزئه فإن القليل من النجاسة كالكثير عنده في المنع من جواز الصلاة . الشافعي