قال ( وإذ غسل الدم بذلك الماء ثم تيمم للحدث ) وقال كان مع المسافر ماء قدر ما يتوضأ به وفي ثوبه دم أكثر من قدر الدرهم حماد بن أبي سليمان رحمه الله تعالى يتوضأ بذلك الماء . وهو رواية عن رحمه الله تعالى وقيل هذه أول مسألة خالف فيها أبي يوسف رحمه الله تعالى أستاذه . ووجه قول أبو حنيفة حماد رحمه الله تعالى أن حكم الحدث أغلظ من حكم النجاسة بدليل أن القليل من النجاسة عفو ومن الحدث لا ، وبدليل جواز ولا تجوز الصلاة مع الحدث بحال فصرف الماء إلى أغلظ الحدثين أولى ، ووجه قول الصلاة في الثوب النجس إذا كان لا يجد ماء يغسله به رحمه الله أنه قادر على الجمع بين الطهارتين بأن يغسل النجاسة بالماء فيطهر به الثوب ثم يكون عادما للماء فيكون طهارته التيمم ومن قدر على الجمع بين الطهارتين لا يكون له [ ص: 106 ] أن يأتي بأحدهما ويترك الآخر فلهذا كان صرف الماء إلى النجاسة أولى والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . أبي حنيفة