ثم بين فقال ( يضع يديه على الأرض ثم يرفعهما فينفضهما ويمسح بهما وجهه ثم يضع يديه ثانية على الأرض ثم يرفعهما فينفضهما ثم يمسح بهما كفيه وذراعيه من المرفقين . قال : فإن مسح وجهه وذراعيه ولم يمسح ظهر كفيه لم يجزه ) فقد ذكر الوضع ، والآثار جاءت بلفظ الضرب { صفة التيمم أما يكفيك ضربتان لعمار بن ياسر } والوضع جائز والضرب أبلغ ليتخلل التراب بين أصابعه وينفضهما مرة وعن قال صلى الله عليه وسلم رحمه الله أنه [ ص: 107 ] قال : ينفضهما مرتين وفي الحقيقة لا خلاف فإن ما التصق بكفه من التراب إن تناثر بنفضة واحدة يكتفي بها وإن لم يتناثر نفض نفضتين ; لأن الواجب التمسح بكف موضوع على الأرض لا استعمال التراب فإن استعمال التراب مثله . أبي يوسف
ثم التيمم ضربتان عند عامة العلماء وكان يقول ثلاث ضربات ضربة يستعملها للوجه وضربة في الذراعين وضربة ثالثة فيهما ، وحديث ابن سيرين حجة عليه كما روينا وكذلك ظاهر قوله تعالى { عمار فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } يوجب المسح دون التكرار ثم التيمم إلى المرافق في قول علمائنا رحمهم الله تعالى . وقال والشافعي الأوزاعي إلى الرسغين ، وقال والأعمش الزهري رحمه الله إلى الآباط ، وحديث رضي الله عنه قد ورد بكل ذلك فرجحنا روايته إلى المرفقين لحديثين أحدهما حديث عمار رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبي أمامة الباهلي } والثاني حديث التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين الأشلع { } والمعنى فيه أن التيمم بدل عن الوضوء ثم الوضوء في اليدين إلى المرفقين فالتيمم كذلك ، وتقريره أنه سقط في التيمم عضوان أصلا وبقي عضوان فيكون التيمم فيهما كالوضوء في الكل كما أن الصلاة في السفر سقط منه ركعتان كان الباقي منها بصفة الكمال ولهذا شرطنا الاستيعاب في التيمم حتى إذا ترك شيئا من ذلك لم يجزه إلا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين الحسن عن رحمه الله تعالى قال : الأكثر يقوم مقام الكمال ; لأن في الممسوحات الاستيعاب ليس بشرط كما في المسح بالخف والرأس فأما في ظاهر الرواية أبي حنيفة فرض كما في الوضوء ولهذا قالوا : الاستيعاب في التيمم ليتم به المسح . ومن قال التيمم إلى الرسغ استدل بآية السرقة قال الله تعالى { لا بد من نزع الخاتم في التيمم ولا بد من تخليل الأصابع والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما } ثم كان القطع من الرسغ ، ولكنا نقول ذاك عقوبة ، وفي العقوبات لا يؤخذ إلا باليقين ، والتيمم عبادة وفي العبادات يؤخذ بالاحتياط ومن قال إلى الآباط قال اسم الأيدي مطلقا يتناول الجارحة من رءوس الأصابع إلى الآباط ولكنا نقول التيمم بدل عن الوضوء فالتنصيص على الغاية في الوضوء يكون تنصيصا عليه في التيمم . يقول في الكتاب وقال رحمه الله تعالى : سألت أبو يوسف رحمه الله تعالى عن التيمم فقال : الوجه والذراعان إلى المرفقين فقلت : كيف ؟ فمال بيده على الصعيد فأقبل بيده وأدبر ثم نفضهما ثم مسح وجهه ثم أعاد كفيه جميعا على الصعيد فأقبل بهما وأدبر ثم رفعهما [ ص: 108 ] ونفضهما ثم مسح بكل كف ظهر ذراع الأخرى وباطنها إلى المرفقين ، وفي قوله أقبل بهما وأدبر وجهان : أبا حنيفة
أحدهما : أنه قبل الوضع على الأرض أقبل بهما وأدبر لينظر هل التصق بكفه شيء يصير حائلا بينه وبين الصعيد .
والثاني : أقبل بهما على الصعيد وأدبر بهما وهذا هو الأظهر .