قال ( في قول ويقعد المؤذن بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات إلا في المغرب رحمه الله تعالى أما في سائر الصلوات فيكره له أن يصل الإقامة بالأذان ولا يقعد بينهما ) أبي حنيفة
لما روي { اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله لبلال } والأولى به في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يتطوع بين الأذان والإقامة جاء في تأويل قوله تعالى { الصلاة التي قبلها تطوع مسنون أو مستحب ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا } أنه المؤذن يدعو الناس بأذانه ويتطوع بعده قبل الإقامة فأما في صلاة المغرب فيكره له وصل الإقامة بالأذان كما في غيرها والأفضل عند رحمه الله تعالى أن يفصل بينهما بسكتة وذكر أبي حنيفة الحسن رحمه الله تعالى عنه بقدر ما يقرأ ثلاث آيات وقال أبو يوسف رحمهما الله تعالى الأفضل أن يفصل بينهما بجلسة مقدار جلسة الخطيب بين الخطبتين لحديث ومحمد رضي الله تعالى عنهما أنه كان يفصل بين أذان المغرب والإقامة بجلسة ولأن السكتة تشبه السكتات بين كلمات الأذان فلا يتحقق بها الفصل فالجلسة للفصل أولى ابن عمر رحمه الله تعالى قال أمرنا بتعجيل المغرب قال صلى الله عليه وسلم { وأبو حنيفة باليهود فإنهم يصلون والنجوم مشتبكة } والفصل بالسكتة أقرب إلى تعجيل المغرب لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخروا المغرب وقال بادروا بالمغرب قبل اشتباك النجوم ولا تتشبهوا
. وحديث رضي الله تعالى عنهما محمول على حالة العذر لكبر أو مرض وبه [ ص: 140 ] نقول ابن عمر