قال ( عندنا ) وقال والتنوير بصلاة الفجر أفضل من التغليس بها التغليس بها أفضل وذكر الشافعي إن كان من عزمه تطويل القراءة فالأفضل أن يبدأ بالتغليس ويختم بالإسفار وإن لم يكن من عزمه تطويل القراءة فالإسفار أفضل من التغليس الطحاوي
، واستدل بحديث { الشافعي رضي الله عنها قالت كن النساء ينصرفن من الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من شدة الغلس عائشة } وقال [ ص: 146 ] رضي الله عنه { أنس } ولأن في هذا إظهار المسارعة في أداء العبادة وهو مندوب إليه لقوله تعالى { كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر ولا يعرف أحدنا من إلى جنبه من شدة الغلس وسارعوا إلى مغفرة من ربكم } .
( ولنا ) حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { رافع بن خديج } وحديث أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر الصديق عن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { بلال } ولأن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها ، وما يؤدي إلى تكثير الجماعة فهو أفضل ولأن المكث في مكان الصلاة حتى تطلع الشمس مندوب إليه قال صلى الله عليه وسلم { نوروا بالفجر أو قال أصبحوا بالصبح يبارك لكم } وإذا أسفر بها تمكن من إحراز هذه الفضيلة وعند التغليس قلما يتمكن منها . من صلى الفجر ومكث حتى تطلع الشمس فكأنما أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل
فأما حديث رضي الله عنها فالصحيح من الروايات إسفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الفجر { عائشة رضي الله تعالى عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قبل ميقاتها إلا صلاة الفجر صبيحة الجمعة فإنه صلاها يومئذ بغلس ابن مسعود } فدل أن المعهود إسفاره بها ، فإن ثبت التغليس في وقت فلعذر الخروج إلى سفر أو كان ذلك حين يحضر النساء الصلاة بالجماعة ثم انتسخ ذلك حين أمرن بالقرار في البيوت قال