قال : ( وإذا فسدت صلاته ) عند قرأ في صلاته في المصحف ، وعند أبي حنيفة أبي يوسف - رحمهما الله تعالى - صلاته تامة ، ويكره ذلك ، وقال ومحمد رضي الله عنه لا يكره لحديث الشافعي ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يؤمها في شهر رمضان وكان يقرأ في المصحف ، ولأنه ليس فيه إلا حمل المصحف بيده والنظر فيه ، ولو حمل شيئا آخر لم تفسد صلاته ، فكذلك المصحف إلا أنهما كرها ذلك ; لأنه تشبه بفعل أهل الكتاب رحمه الله تعالى قال ما نهينا عن التشبه بهم في كل شيء فإنا نأكل كما يأكلون والشافعي رحمه الله تعالى طريقان : أحدهما أن حمل المصحف وتقليب الأوراق والنظر فيه والتفكر فيه ليفهم عمل كثير وهو مفسد للصلاة ، كالرمي بالقوس في صلاته وعلى هذا الطريق يقول : إذا كان المصحف موضوعا بين يديه أو قرأ بما هو مكتوب على المحراب لم تفسد صلاته . والأصح أن يقول : إنه يلقن من المصحف فكأنه تعلم من معلم وذلك مفسد لصلاته ، ألا ترى أن من يأخذ من المصحف يسمى صحفيا ، ومن لا [ ص: 202 ] يحسن قراءة شيء عن ظهر قلبه يكون أميا يصلي بغير قراءة فدل أنه متعلم من المصحف ، وعلى هذا الطريق لا فرق بين أن يكون موضوعا بين يديه أو في يديه ، وليس المراد بحديث ولأبي حنيفة ذكوان أنه كان يقرأ من المصحف في الصلاة ، إنما المراد بيان حاله أنه كان لا يقرأ جميع القرآن عن ظهر القلب ، والمقصود بيان أن قراءة جميع القرآن في قيام رمضان ليس بفرض .