قال ( وكذلك إن حلت ويكره ، وكذلك إن ضربها بسيف فأبان رأسها حلت ، ولكن يكره ذلك ) ; لأن السنة في الذبح استقبال القبلة هكذا روى ذبحها متوجهة لغير القبلة رضي الله عنهما أن { ابن عمر } وهكذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بأضحيته القبلة لما أراد ذبحها رضي الله تعالى عنه ، وهذا ; لأن أهل الجاهلية ربما كانوا يستقبلون بذبائحهم الأصنام فأمرنا باستقبال القبلة لتعظيم جهة القبلة ، ولكن تركه لا يفسد الذبيحة بخلاف ترك التسمية ; لأن في التسمية تعظيم الله تعالى ، وذلك فرض . فأما استقبال القبلة لتعظيم الجهة ، وذلك مندوب إليه في غير الصلاة ; فلهذا كان تركه موجبا للكراهة غير مفسد للذبيحة . علي