. قال : ( ) ، وعن ويسجد المسبوق مع الإمام سجود السهو قبل أن يقوم إلى قضاء ما سبق به رحمه الله تعالى أنه لا يسجد معه ; لأن أوان سجود السهو بعد السلام وهو لا يتابعه في السلام فكيف يتابعه فيما يؤدي بعد السلام ، ولكنا نقول بأن سجود السهو وجب على الإمام لعارض في صلاته فيتابعه المسبوق فيها كما يتابعه في سجدة التلاوة ، ولأن أوان قيامه إلى القضاء ما بعد فراغ الإمام فما دام الإمام مشغولا بواجب من واجبات الصلاة مؤديا في حرمة الصلاة لا يمكنه أن يقوم إلى القضاء فعليه متابعة الإمام فيها ، وإن لم يفعل سجد في آخر صلاته استحسانا ، وفي القياس لا يسجد ; لأن وجوب هذه السجدة عليه في حالة الاقتداء وقد صار منفردا فيما يقضي ، وكان هذا بمنزلة ما لو اشتغل بصلاة أخرى ; لأن حكم صلاة المنفرد مخالف لحكم صلاة المقتدي ، ووجه الاستحسان في ذلك أنه يبني ما يقضي على تلك التحريمة وهو بعد القضاء منفرد في الأفعال مقتد في التحريمة ، حتى لا يصح اقتداء الغير به فلهذا يسجد لذلك السهو . إبراهيم النخعي
قال : ( وإن كفاه سجدتان لسهوه ) ولما عليه من قبل الإمام ; لأن التحريمة واحدة فبتكرر السهو فيها لا يتكرر السجود ، وإن كان قد سجد مع الإمام لسهوه سجد في آخر صلاته ; لأن ما أداه مع الإمام بطريق المتابعة فلا ينوب عما لزمه مقصودا بنفسه ، ( فإن قيل : ) قد تكرر عليه سجود السهو في تحريمة واحدة ( قلنا : ) التحريمة واحدة صورة ، فأما الأفعال مختلفة في الحكم لكونه منفردا فيما يقضي بعد إن كان مقتديا في أصل الصلاة فنزل هذا بمنزلة اختلاف الصلوات . سها فيما يقضي
قال : ( وإذا سجد [ ص: 226 ] معه الإمام ) ; لأن الإمام حين عاد إلى سجود السهو صح اقتداء المقتدي به فيتابعه فيما أدرك معه ، وإن لم يسجد معه قضى في آخر صلاته استحسانا كما بينا . دخل المسبوق في صلاته بعدما سلم قبل أن يسجد
قال : ( وإذا ، فإنه يسجدها معه ) وهو لا يقضي الأول ، وكذلك إذا دخل في صلاته بعدما سجدها لم يقضها ; لأن الوجوب عليه بحكم المتابعة ، وإنما يتحقق ذلك فيما لم يفرغ الإمام منه قبل اقتدائه به ، فأما فيما فرغ منه الإمام فلا متابعة ، ولا يتقرر السبب في حقه . دخل في صلاته بعدما سجد سجدة واحدة وهو في الثانية