قال : ( وكذلك ) ثم يقوم إلى إتمام صلاته ، وإن سها فيما يقضي سجد أيضا ، وهذه ثلاث فصول أحدها في المسبوق وقد بيناه والثاني في المقيم خلف المسافر يتابعه في سجود السهو ، فإنه يبدأ بإتمام صلاته أولا ، ولا يتابع الإمام في سجود السهو قبل إتمام صلاته ; لأن اللاحق في حكم المقتدي فيما يتم ، وسهو المقتدي متعطل ولهذا لا يقرأ فيما يتم ، والمسبوق يقضي كالمنفرد ، ولهذا تلزمه القراءة فيلزمه سجود السهو أيضا ، ولا يقوم إلى القضاء إلا بعد إتمام خروج الإمام من صلاته ، وذلك بعد سجود السهو ، والثالث في المقيم خلف المسافر إذا قام إلى إتمام صلاته لم تلزمه القراءة فيما يتم رواية واحدة ; لأن فرض القراءة في الأوليين وقراءة الإمام فيهما تكون قراءة له ، فأما في حكم السهو ففي الكتاب جعله كالمسبوق ، فقال : يتابع الإمام في سجود السهو ، وإذا سها فيما يتم فعليه سجود السهو أيضا ; لأنه في الإتمام غير مقتد ، وكيف يكون مقتديا فيما ليس على إمامه ، والإمام لو أتم صلاته أربعا كان متنفلا في الأخريين ، ولو جعلناه مقتديا فيهما كان كاقتداء المفترض بالمتنفل ، وذكر اللاحق إذا نام خلف الإمام أو أحدث فذهب وتوضأ ثم جاء رحمه الله تعالى في مختصره أنه كاللاحق لا يتابع الإمام في سجود السهو ، وإذا سها فيما يتم لم يلزمه سجود السهو ; لأنه مدرك لأول الصلاة فكان في حكم المقتدي فيما يؤديه بتلك التحريمة كاللاحق . الكرخي
قال : ( وإن سجد اللاحق مع الإمام للسهو لم يجزه ) ; لأنه سجد قبل أوانه في حقه فعليه أن يعيد إذا فرغ من قضاء ما عليه ، ولكن لا تفسد صلاته ; لأنه ما زاد إلا سجدتين ( فإن قيل : ) أليس أن المسبوق لو تابع الإمام في سجود السهو تبين أنه لم يكن على الإمام سهو ، فصلاة المسبوق فاسدة وما زاد إلا سجدتين ( قلنا : ) فساد صلاته ليس للزيادة بل لأنه اقتدى في موضع كان عليه الانفراد في ذلك الموضع ومثله غير موجود هاهنا فاللاحق مقتد في جميع ما يؤدي [ ص: 230 ] فلهذا لم تفسد صلاته .