قال : ( وإذا فسدت صلاة المؤتم ) ; لأنه اقتدى في موضع كان عليه الانفراد ، ولأنه كان مقتديا بالإمام الأول في بعض صلاته ، والآخر ليس بخليفة الأول ، وكان هذا أداء صلاة بإمامين ، وذلك لا يجوز لما بينا ، وكذلك اقتدى أحد المسبوقين بالآخر فيما يقضيان فصلاة المقتدي فاسدة لما بينا . المقيمان خلف المسافر إذا قاما إلى إتمام صلاتهما فاقتدى أحدهما بالآخر