قال : ( وإذا فعليه سجود السهو ) لتأخيره السلام ، ولهذا قلنا : أوان سجود السهو ما بعد السلام ; لأن بعد الفراغ من التشهد قبل السلام أوان وجوب سجود السهو فيؤخر الأداء عنه كما قبل القعدة ، وإن عرض له ذلك بعدما سلم تسليمة واحدة فلا سهو عليه ; لأنه بالتسليمة الواحدة صار خارجا من الصلاة ، والثانية لتعميم القوم بها فلم يتمكن له سهو في صلاته قعد المصلي في آخر صلاته قدر التشهد ثم شك في شيء من صلاته حتى شغله ذلك عن التسليم ثم ذكر أنه في الصلاة فسلم