وفي وجهان ، واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام : { الصلاة على آله } ، ولأن الله - تعالى - أمرنا بالصلاة عليه ومطلق الأمر للإيجاب ولا تجب في غير الصلاة فدل أنها تجب في الصلاة . لا صلاة لمن لم يصل علي في صلاته
ولنا حديث رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله عرفنا السلام عليك فكيف الصلاة عليك فقال : { كعب بن عجرة محمد وعلى ال محمد } ، فهو لم يعلمهم حتى سألوه ولو كان من أركان الصلاة لبينه لهم قبل السؤال وحين علم الأعرابي أركان الصلاة لم يذكر الصلاة عليه ولأنه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يكون من أركان الصلاة كالصلاة على قولوا اللهم صل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام .
وتأويل الحديث نقول أراد به نفي الكمال كقوله : { } ، وبه نقول والآية تدل على أن الصلاة واجبة عليه في العمر مرة ، فإن مطلق الأمر لا يقتضي التكرار وبه نقول وكان لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد يقول كلما سمع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 30 ] من غيره أو ذكره بنفسه يجب عليه أن يصلي ، وهو قول مخالف للإجماع فعامة العلماء على أن ذلك مستحب وليس بواجب . الطحاوي