. كما لا بأس ببيع العنب
وأخذ رحمه الله بظاهره ، فقال أبو حنيفة ، وهو قول لا بأس ببيع العصير ، والعنب ممن يتخذه خمرا رحمه الله ; لأنه لا فساد في قصد البائع ، فإن قصده التجارة بالتصرف فيما هو حلال لاكتساب الربح ، وإنما المحرم قصد المشتري اتخاذ الخمر منه ، وهو كبيع الجارية ممن لا يستبرئها ، أو يأتيها في غير المأتى ، وكبيع الغلام ممن يصنع به ما لا يحل . إبراهيم