الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ومن nindex.php?page=treesubj&link=2084_2081تعذر غسله ) لفقد ماء أو لنحو حرق أو لدغ ولو غسل تهرى أو خيف على الغاسل ولم يمكنه التحفظ ( يمم ) وجوبا كالحي وليحافظ على جثته لتدفن بحالها وليس من ذلك خشية تسار الفساد إليه لقروح فيه لأنه صائر للبلى ومر حكم ما لو وجد الماء بعد تيممه
( قوله ولو غسل إلخ ) جملة حالية ( قوله أو خيف إلخ ) عطف على تهرى أي nindex.php?page=treesubj&link=2084_2081ولو غسل تهرى الميت أو خيف على الغاسل من سراية السم إليه كردي ( قوله لفقد ماء إلخ ) وليس من الفقد ما لو وجد ماء يكفي لغسل الميت فقط أو لطهر الحي فيجب تقديم غسل الميت لأن الحي تمكنه الصلاة عليه بالتيمم إن وجد ترابا أو فاقدا للطهورين بخلاف ما لو تطهر به الحي فإن ذلك قد يؤدي إلى دفن الميت بلا صلاة عليه لعدم طهارته سيما إذا كان في بدنه نجاسة ع ش قول المتن ( يمم ) ظاهر كلامهم أنه لا يجب في هذا التيمم النية إعطاء له حكم مبدله وهو الغسل إيعاب ( قوله كالحي ) أي قياسا على غسل الجنابة نهاية ومغني ( قوله وليحافظ إلخ ) عطف على قوله كالحي ( قوله وليس من ذلك ) أي من التعذر ( قوله ومر ) أي في التيمم كردي عبارة النهاية والمغني وله nindex.php?page=treesubj&link=2087يممه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما مر الكلام عليه وعلى إعادة الصلاة في باب التيمم ا هـ قال ع ش قوله م ر ثم وجده قبل دفنه مفهومه أنه بعد الدفن لا ينبش للغسل سواء أكان في محل يغلب فيه وجود الماء أم لا وهو ظاهر لفعلنا ما كلفنا به وهو التيمم ا هـ .
( قوله حكم ما لو وجد إلخ ) وهو وجوب الغسل وإعادة الصلاة إذا وجد الماء قبل دفنه