الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويكره دفنه في تابوت ) إجماعا لأنه بدعة ( إلا ) لعذر ككون الدفن ( في أرض ندية ) بتخفيف التحتية ( أو رخوة ) بكسر أوله وفتحه أو بها سباع تحفر أرضها وإن أحكمت أو تهرى بحيث لا يضبطه إلا التابوت أو كان امرأة لا محرم لها فلا يكره للمصلحة بل لا يبعد وجوبه في مسألة السباع إن غلب وجودها ومسألة التهري ، وتنفذ وصيته من الثلث بما ندب فإن لم يوص فمن رأس المال إن رضوا ولا تنفذ بما كره

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله أو كانت امرأة ) قال في شرح الروض لئلا يمسها الأجانب ( قوله أو كانت امرأة لا محرم لها ) نقله في شرح الروض عن حكاية الأذرعي له عن المتولي وغيره وعقبه بقوله قلت فيه نظر ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( في تابوت ) أي أو نحو من كل ما يحول بينه وبين الأرض ع ش ( قوله لأنه بدعة ) إلى قوله فإن لم يوص في النهاية والمغني إلا قوله بل لا يبعد إلى وتنفذ ( قوله بتخفيف التحتية ) أي وسكون الدال مغني ( قوله بكسر أوله إلخ ) وهو أفصح من فتحه وحكي فيه الضم أيضا نهاية ( قوله أو تهرى إلخ ) أي الميت بحريق أو لدغ نهاية ومغني وذلك معطوف على كون الدفن إلخ ( قوله أو كان امرأة إلخ ) أي كما قاله المتولي لئلا يمسها الأجانب عند الدفن وغيره مغني ونهاية قال سم وعقب شرح الروض ما قاله المتولي بقوله فيه نظر ا هـ ( قوله بل لا يبعد وجوبه إلخ ) أقره ع ش ( قوله وتنفذ إلخ ) عبارة النهاية والمغني ولا تنفذ وصيته به إلا في هذه الحالة ا هـ أي حالة وجود المصلحة كالصور المذكورة في المتن والشرح ( قوله إن رضوا ) يتأمل مع إطلاقهم الآتي في الفرائض في مؤن التجهيز وتصريحهم بالحنوط مع أنه من المندوبات بصري أقول تقدم في شرح والحنوط مستحب ما يندفع به التأمل راجعه ( قوله بما كره ) أي فيما إذا كان لغير عذر




                                                                                                                              الخدمات العلمية