( ) [ ص: 226 ] ؛ لأن النص ورد بالإناث ( إلا إذا وجب ) كابن لبون أو حق في خمس وعشرين إبلا عند فقد بنت المخاض وكجذع أو ثني فيما دونها وكتبيع في ثلاثين بقرة ( وكذا ) يؤخذ الذكر فيما ( لو ولا ذكر وواجبها في الأصل أنثى ( في الأصح ) كما تؤخذ معيبة من مثلها نعم يجب في ابن لبون أخذ في ست وثلاثين أن يكون أكثر قيمة منه في خمس وعشرين لئلا يسوي بين النصب ، ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة فلو كانت قيمة المأخوذ في خمس وعشرين خمسين كانت قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين بنسبة زيادة الجملة الثانية على الجملة الأولى ، وهي خمسان وخمس خمس أما الغنم فكذلك على وجه ، والأصح إجزاء الذكر عنها قطعا ، وخرج بتمحضت ما لو تمحضت ) ماشيته غير الغنم ( ذكورا ) فلا يؤخذ عنها إلا الإناث كالمتمحضة إناثا لكن الأنثى المأخوذة في المختلطة تكون دون المأخوذة في المتمحضة لوجوب رعاية نظير التقسيط السابق فيها فإن تعدد واجبها وليس عنده إلا أنثى واحدة جاز إخراج ذكر معها ، وإيراد هذه على المتن نظرا إلى أنها لم تتمحض وأجزأه انقسمت إلى ذكور وإناث [ ص: 227 ] ؛ لأن هذه حالة ضرورة نظير ما مر في السليم والمعيب إخراج ذكر غير صحيح