( ولو انقطع فيستأنفه الوارث من وقت الموت نعم السائمة لا يستأنف حولها منه بل من وقت قصده هو لإسامتها بعد علمه بالموت ومثل ذلك ما لو مات ) المالك في الحول فلا ينعقد حوله حتى يتصرف فيه بنية التجارة ، وأما إفتاء كان مال مورثه عرض تجارة البلقيني بالاكتفاء هنا وفي السائمة بقصد المورث فهو مخالف لكلام الأصحاب فاحذره ، وإن وافقه الأذرعي في بعضه ( أو ( استأنف ) ؛ لأنه ملك جديد فاحتاج لحول ثان وأتى بالفاء ، ومثل ليفهم الاستئناف عند طول الزمن واختلاف النوع بالأولى ويكره له ذلك إن زال ملكه في الحول فعاد أو بادل بمثله ) مبادلة صحيحة [ ص: 235 ] في غير نحو قرض النقد وفي الوجيز يحرم زاد في الإحياء : ولا تبرأ به الذمة باطنا وأن هذا من الفقه الضار وقال قصد به الفرار من الزكاة يأثم بقصده لا بفعله ، وشمل المتن بيع بعض النقد الذي للتجارة ببعض كما يفعله الصيارفة ، وهو كذلك ، وكذا لو ابن الصلاح فينقطع الحول أيضا ، ولو كان عنده نصاب سائمة للتجارة فبادلها بمثلها لم ينقطع عنه ؛ لأن الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض والدين فيه الزكاة كما يأتي أقرض نصاب نقد في الحول
[ ص: 235 ]