( ولا شيء في المغشوش ) أي ( حتى يبلغ خالصه نصابا ) لخبر الشيخين { المخلوط من ذهب بنحو فضة ومن فضة بنحو نحاس } فإذا بلغ خالص المغشوش نصابا أو كان عنده خالص يكمله أخرج قدر الواجب خالصا أو من المغشوش ما يعلم أن فيه قدر الواجب ويصدق المالك في قدر الغش فلو كان لمحجور تعين الأول [ ص: 266 ] إن نقصت مؤنة السبك المحتاج إليه عن قيمة الغش وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون بتحملها أنه لا يجزئ إخراج الثاني لإضرارهم حينئذ بخلاف ما إذا لم تزد أو رضوا وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة كالقمولي ومن تبعه لو فيظهر القطع بإجزاء ما فيها من الخالص عن قسطه ويخرج الباقي من الخالص وقول آخرين لا يجزئ لما فيه من تكليف المستحقين مؤنة إخلاصه بل سوى في المجموع في إخراجه عن الخالص بينه وبين الرديء وإن له الاسترداد ؛ لأنه لم يجزئه عن الزكاة إلا إذا استهلك فيخرج التفاوت ثم قال ولو أخرج عن مائتين خالصتين خمسة عشر مغشوشة فقد سبق أنه لا يجزئه وإن له استردادها ا هـ ومحل الاسترداد إن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وعلى عدم الإجزاء لو خلص المغشوش في يد الساعي أو المستحق أجزأ كما في تراب المعدن بخلاف سخلة كبرت في يده ؛ لأنها لم تكن بصفة الإجزاء يوم الأخذ والتراب والمغشوش هنا بصفته لكنه مختلط بغيره ويكره للإمام ضرب المغشوش [ ص: 268 ] ولغيره ضرب الخالص إلا بإذنه وما لا يروج إلا بتلبيس كأكثر أنواع الكيمياء الموجودة الآن يدوم إثمه بدوامه كما في الإحياء وشدد فيه ولا يكره إمساك مغشوش موافق لنقد البلد ولا يكمل أحد النقدين بالآخر ويكمل كل نوع من جنس بآخر منه ثم يؤخذ من كل إن سهل وإلا فمن الوسط ويجزئ جيد وصحيح عن رديء ومكسور بل هو أفضل لا عكسهما فيستردهما [ ص: 269 ] إن بين أخرج خمسة عشر مغشوشة عن مائتين [ ص: 267 ] خالصة