( وفي الخلاف المذكور في الصلاة ) لكن الأصح في المجموع نقلا عن الأكثرين أنه لا تجب نية الفرضية هنا ؛ لأن الأداء والفرضية والإضافة إلى الله تعالى والظهر قد تكون معادة ورده صوم رمضان من البالغ لا يقع إلا فرضا السبكي بوجوب نية الفرضية فيها ويرد بأن وجوبها فيها على ما مر ليس المراد به حقيقتها بل لتتم محاكاتها للأولى كما مر وذلك مفقود هنا [ ص: 392 ] وعلى ما في المجموع لو لم يلزمه التعرض لها والصحيح لا يشترط تعيين السنة ؛ لأن تعيين اليوم وهو الغد يغني عنه واعترضه نوى ولم يتعرض للفرضية ثم بلغ قبل الفجر الإسنوي بأن التعرض للغد يفيد ما يصومه وللسنة يفيد ما يصوم عنه ؛ إذ من يصح أن يقال له : صيامك هذا اليوم عن فرض هذه السنة أو عن فرض سنة أخرى ، ويجاب بأنه يلزمه ذلك في الأداء أيضا وبأن المتبادر من ذلك وقوعه عن هذه السنة لا غير فاكتفوا بهذا المتبادر الظاهر جدا كما لا يخفى ونظيره نية فرض الظهر المتبادر منها الأداء فلم يوجبوه وإن صح أن يقال له نيتك الفرض هل هي عن أداء أو قضاء فإن قلت : سبق أن القرائن الخارجية لا تخصص النية قلت : لم يعمل هنا بقرينة خارجية بل بالمتبادر من المنوي لا غير [ ص: 393 ] وبحث نوى صوم الغد من هذه السنة عن فرض رمضان الأذرعي أنه لو كان عليه مثل الأداء كقضاء رمضان قبله لزمه التعرض للأداء وتعيين السنة وهو مبني على الضعيف الذي اختاره في نظيره من الصلاة أنه تجب نية الأداء حينئذ .