( باب صوم التطوع )
وهو ما لم يفرض وللصوم من الفضائل والمثوبة ما لا يحصيه إلا الله تعالى ومن ثم أضافه تعالى إليه دون غيره من العبادات فقال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28781كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به } وأيضا فهو مع كونه من أعظم قواعد الإسلام بل أعظمها عند جماعة لا يمكن أن يطلع عليه من غير إخبار غير الله تعالى وما قيل إن التبعات لا تتعلق به يرده خبر
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أنه يؤخذ مع جملة الأعمال فيها وبقي فيه سبعة وأربعون قولا لا تخلو عن خفاء وتعسف نعم قيل إن التضعيف في الصوم وغيره لا يؤخذ ؛ لأنه محض فضل الله تعالى وإنما الذي يؤخذ الأصل وهو الحسنة الأولى لا غير وإنما يتجه إن صح ذلك عن الصادق وإلا وجب الأخذ بعموم ما أخبر به من أخذ حسنات الظالم حتى إذا لم تبق له حسنة وضع عليه من سيئات المظلوم فإذا وضع عليه سيئاته فأولى أخذ جميع حسناته الأصل وغيره ؛ لأن الكل صار له ومحض الفضل جار في الأصل أيضا كما هو معتقد
أهل السنة .
( يسن
nindex.php?page=treesubj&link=2545صوم الاثنين والخميس ) للخبر الحسن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118199أنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما ويقول إنهما تعرض فيهما الأعمال فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم } أي تعرض على الله تعالى وكذا تعرض في ليلة نصف شعبان وفي ليلة القدر فالأول عرض إجمالي باعتبار الأسبوع
[ ص: 454 ] والثاني باعتبار السنة وكذا الثالث وفائدة تكرير ذلك إظهار شرف العاملين بين الملائكة وأما عرضها تفصيلا فهو رفع الملائكة لها بالليل مرة وبالنهار مرة وعد
الحليمي اعتياد صومهما مكروها شاذ وتسميتهما بذلك يقتضي أن أول الأسبوع الأحد ونقله
ابن عطية عن الأكثرين وناقضه
السهيلي فنقل عن العلماء إلا
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابن جرير أن أوله السبت وسيأتي بسط ذلك في النذر ( و ) يسن بل يتأكد
nindex.php?page=treesubj&link=2546_26777_2550صوم تسع الحجة للخبر الصحيح فيها المقتضي لأفضليتها على عشر رمضان الأخير ولذا قيل به لكنه غير صحيح ؛ لأن المراد أفضليتها على ما عدا رمضان لصحة الخبر بأنه سيد الشهور مع ما تميز به من فضائل أخرى وأيضا فاختيار الفرض لهذه والنفل لتلك أدل دليل على تميز هذه .
فزعم أن هذه أفضل من حيث الليالي ؛ لأن فيها ليلة القدر وتلك أفضل من حيث الأيام ؛ لأن فيها يوم
عرفة غير صحيح وإن أطنب قائله في الاستدلال له ؛ لأنه بما لا مقنع فيه فضلا عن صراحته وآكدها تاسعها وهو يوم (
عرفة ) لغير حاج ومسافر ؛ لأنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118200يكفر السنة التي هو فيها والتي بعدها } كما في خبر
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وآخر الأولى سلخ الحجة وأول الثانية أول المحرم الذي يلي ذلك حملا لخطاب الشارع على
عرفة في السنة وهو ما ذكر والمكفر الصغائر الواقعة في السنتين فإن لم تكن له صغائر رفعت درجته أو وقي اقترافها أو استكثارها وقول
مجلي تخصيص الصغائر تحكم مردود وإن سبقه إلى نحوه
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر بأنه إجماع
أهل السنة وكذا يقال فيما ورد في الحج وغيره لذلك المستند لتصريح الأحاديث
[ ص: 455 ] بذلك في كثير من الأعمال المكفرة بأنه يشترط في تكفيرها اجتناب الكبائر وحديث تكفير الحج للتبعات ضعيف عند الحفاظ بل أشار بعضهم إلى شدة ضعفه أما الحاج فيسن له فطره وإن لم يضعفه الصوم عن الدعاء تأسيا به صلى الله عليه وسلم فإنه وقف مفطرا وتقويا على الدعاء فصومه خلاف الأولى .
وقيل مكروه وجرى عليه في نكت التنبيه وهو متجه لصحة النهي عنه نعم يسن
nindex.php?page=treesubj&link=3511_2546صومه لمن أخر وقوفه إلى الليل أي ولم يكن مسافرا لنص الإملاء على أنه يسن فطره للمسافر ومثله المريض لمن محله إن أجهده الصوم أي : أتعبه وإن لم يتضرر به قاله
الأذرعي وهو أولى من حمل
الزركشي له على من يضعفه الصوم ويسن
nindex.php?page=treesubj&link=2544_2547_2550صوم ثامن الحجة احتياطا له ( وعاشوراء ) بالمد وهو عاشر المحرم وشذ من قال إنه تاسعه ؛ لأنه يكفر السنة الماضية رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ولكون أجرنا
[ ص: 456 ] ضعف أجر
أهل الكتاب كان ثواب ما خصصنا به وهو
عرفة ضعف ما شاركناهم فيه وهو هذا ( وتاسوعاء ) بالمد وهو تاسعه لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29774لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع } فمات قبله والحكمة فيه مخالفة
اليهود ويسن صوم الحادي عشر أيضا ( وأيام ) الليالي ( البيض ) وهي الثالث عشر وتالياه لصحة الأمر بصومها والاحتياط صوم الثاني عشر معها .
نعم الأوجه خلافا
للجلال البلقيني أنه في الحجة يصوم السادس عشر أو يوما بعده بدل الثالث عشر وحكمة كونها ثلاثة أن الحسنة عشر أمثالها فصومها كصوم الشهر كله ولذلك حصل أصل السنة بصوم ثلاثة من أي أيام الشهر وخصت هذه لتعميم لياليها بالنور المناسب للعبادة والشكر على ذلك ويتعسر تعميم اليوم بعبادة غير الصوم ويسن
nindex.php?page=treesubj&link=2553صوم أيام السود خوفا ورهبة من ظلمة الذنوب وهي السابع أو الثامن والعشرون وتالياه فإن بدأ بالثامن ونقص الشهر صام أول تاليه لاستغراق الظالمة لليلته أيضا وحينئذ يقع صومه عن كونه أول الشهر أيضا فإنه يسن
nindex.php?page=treesubj&link=2553صوم ثلاثة أول كل شهر ( تنبيه ) من الواضح أن من قال أولها السابع ينبغي أن يقوم إذا تم الشهر يسن صوم الآخر خروجا من خلاف الثاني ومن قال الثامن يسن صوم السابع احتياطا فنتج سن صوم الأربعة الأخيرة إذا تم الشهر عليهما ( وستة ) في نسخة ست بلا تاء كما في الحديث وعليها فسوغ حذفها حذف المعدود ( من شوال ) ؛ لأنها مع صيام رمضان أي : جميعه وإلا لم يحصل الفضل الآتي وإن أفطر لعذر كصيام الدهر رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أي : لأن الحسنة بعشر أمثالها كما جاء مفسرا في رواية
الرملي سندها حسن ولفظها صيام رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام أي : من شوال بشهرين فذلك صيام السنة أي : مثل صيامها بلا مضاعفة نظير ما قالوه في خبر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26735 { nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قل هو الله أحد } تعدل ثلث القرآن } وأشباهه .
والمراد ثواب الفرض وإلا لم يكن لخصوصية ستة شوال معنى ؛ إذ من صام مع رمضان ستة
[ ص: 457 ] غيرها يحصل له ثواب الدهر لما تقرر فلا تتميز تلك إلا بذلك وحاصله أن من صامها مع رمضان كل سنة تكون كصيام الدهر فرضا بلا مضاعفة ومن صام ستة غيرها كذلك تكون كصيامه نفلا بلا مضاعفة كما أن يصوم ثلاثة من كل شهر تحصله أيضا وقضية المتن ندبها حتى لمن أفطر رمضان وهو كذلك إلا فيمن تعدى بفطره ؛ لأنه يلزمه القضاء فورا بل قال جمع متقدمون يكره لمن
nindex.php?page=treesubj&link=2553_2527عليه قضاء رمضان أي : من غير تعد تطوع بصوم ولو
nindex.php?page=treesubj&link=27890_2543فاته رمضان فصام عنه شوالا سن له صوم ست من القعدة ؛ لأن من فاته صوم راتب يسن له قضاؤه ومر في مبحث النية عن المجموع وغيره في اشتراط التعيين في هذه الرواتب ما ينبغي مراجعته ( وتتابعها ) عقب العيد ( أفضل ) مبادرة للعبادة وإيهام العامة وجوبها ممنوع على أنه لا يؤثر ؛ إذ اعتقاد الوجوب بالندب لا يفسده بل يؤكده
( بَابُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ )
وَهُوَ مَا لَمْ يُفْرَضْ وَلِلصَّوْمِ مِنْ الْفَضَائِلِ وَالْمَثُوبَةِ مَا لَا يُحْصِيهِ إلَّا اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ ثَمَّ أَضَافَهُ تَعَالَى إلَيْهِ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الْعِبَادَاتِ فَقَالَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=28781كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ إلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ } وَأَيْضًا فَهُوَ مَعَ كَوْنِهِ مِنْ أَعْظَمِ قَوَاعِدِ الْإِسْلَامِ بَلْ أَعْظَمُهَا عِنْدَ جَمَاعَةٍ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ إخْبَارِ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا قِيلَ إنَّ التَّبَعَاتِ لَا تَتَعَلَّقُ بِهِ يَرُدُّهُ خَبَرُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مَعَ جُمْلَةِ الْأَعْمَالِ فِيهَا وَبَقِيَ فِيهِ سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ قَوْلًا لَا تَخْلُو عَنْ خَفَاءٍ وَتَعَسُّفٍ نَعَمْ قِيلَ إنَّ التَّضْعِيفَ فِي الصَّوْمِ وَغَيْرِهِ لَا يُؤْخَذُ ؛ لِأَنَّهُ مَحْضُ فَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِنَّمَا الَّذِي يُؤْخَذُ الْأَصْلُ وَهُوَ الْحَسَنَةُ الْأُولَى لَا غَيْرُ وَإِنَّمَا يَتَّجِهُ إنْ صَحَّ ذَلِكَ عَنْ الصَّادِقِ وَإِلَّا وَجَبَ الْأَخْذُ بِعُمُومِ مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنْ أَخْذِ حَسَنَاتِ الظَّالِمِ حَتَّى إذَا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ وَضَعَ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّئَاتِ الْمَظْلُومِ فَإِذَا وَضَعَ عَلَيْهِ سَيِّئَاتِهِ فَأَوْلَى أَخْذُ جَمِيعِ حَسَنَاتِهِ الْأَصْلِ وَغَيْرِهِ ؛ لِأَنَّ الْكُلَّ صَارَ لَهُ وَمَحْضُ الْفَضْلِ جَارٍ فِي الْأَصْلِ أَيْضًا كَمَا هُوَ مُعْتَقَدُ
أَهْلِ السُّنَّةِ .
( يُسَنُّ
nindex.php?page=treesubj&link=2545صَوْمُ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ) لِلْخَبَرِ الْحَسَنِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118199أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَحَرَّى صَوْمَهُمَا وَيَقُولُ إنَّهُمَا تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ } أَيْ تُعْرَضُ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى وَكَذَا تُعْرَضُ فِي لَيْلَةِ نِصْفِ شَعْبَانَ وَفِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ فَالْأَوَّلُ عَرْضٌ إجْمَالِيٌّ بِاعْتِبَارِ الْأُسْبُوعِ
[ ص: 454 ] وَالثَّانِي بِاعْتِبَارِ السَّنَةِ وَكَذَا الثَّالِثُ وَفَائِدَةُ تَكْرِيرِ ذَلِكَ إظْهَارُ شَرَفِ الْعَامِلِينَ بَيْنَ الْمَلَائِكَةِ وَأَمَّا عَرْضُهَا تَفْصِيلًا فَهُوَ رَفْعُ الْمَلَائِكَةِ لَهَا بِاللَّيْلِ مَرَّةً وَبِالنَّهَارِ مَرَّةً وَعَدَّ
الْحَلِيمِيُّ اعْتِيَادَ صَوْمِهِمَا مَكْرُوهًا شَاذٌّ وَتَسْمِيَتُهُمَا بِذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ أَوَّلَ الْأُسْبُوعِ الْأَحَدُ وَنَقَلَهُ
ابْنُ عَطِيَّةَ عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَنَاقَضَهُ
السُّهَيْلِيُّ فَنَقَلَ عَنْ الْعُلَمَاءِ إلَّا
nindex.php?page=showalam&ids=16935ابْنَ جَرِيرٍ أَنَّ أَوَّلَهُ السَّبْتُ وَسَيَأْتِي بَسْطُ ذَلِكَ فِي النَّذْرِ ( وَ ) يُسَنُّ بَلْ يَتَأَكَّدُ
nindex.php?page=treesubj&link=2546_26777_2550صَوْمُ تِسْعِ الْحِجَّةِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ فِيهَا الْمُقْتَضِي لِأَفْضَلِيَّتِهَا عَلَى عَشْرِ رَمَضَانَ الْأَخِيرِ وَلِذَا قِيلَ بِهِ لَكِنَّهُ غَيْرُ صَحِيحٍ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ أَفْضَلِيَّتُهَا عَلَى مَا عَدَا رَمَضَانَ لِصِحَّةِ الْخَبَرِ بِأَنَّهُ سَيِّدُ الشُّهُورِ مَعَ مَا تَمَيَّزَ بِهِ مِنْ فَضَائِلَ أُخْرَى وَأَيْضًا فَاخْتِيَارُ الْفَرْضِ لِهَذِهِ وَالنَّفَلِ لِتِلْكَ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى تَمَيُّزِ هَذِهِ .
فَزَعْمُ أَنَّ هَذِهِ أَفْضَلُ مِنْ حَيْثُ اللَّيَالِي ؛ لِأَنَّ فِيهَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَتِلْكَ أَفْضَلُ مِنْ حَيْثُ الْأَيَّامُ ؛ لِأَنَّ فِيهَا يَوْمَ
عَرَفَةَ غَيْرُ صَحِيحٍ وَإِنْ أَطْنَبَ قَائِلُهُ فِي الِاسْتِدْلَالِ لَهُ ؛ لِأَنَّهُ بِمَا لَا مُقْنِعَ فِيهِ فَضْلًا عَنْ صَرَاحَتِهِ وَآكُدُهَا تَاسِعُهَا وَهُوَ يَوْمُ (
عَرَفَةَ ) لِغَيْرِ حَاجٍّ وَمُسَافِرٍ ؛ لِأَنَّهُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=118200يُكَفِّرُ السَّنَةَ الَّتِي هُوَ فِيهَا وَاَلَّتِي بَعْدَهَا } كَمَا فِي خَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ وَآخِرُ الْأُولَى سَلْخُ الْحِجَّةِ وَأَوَّلُ الثَّانِيَةِ أَوَّلُ الْمُحَرَّمِ الَّذِي يَلِي ذَلِكَ حَمْلًا لِخِطَابِ الشَّارِعِ عَلَى
عَرَفَةَ فِي السَّنَةِ وَهُوَ مَا ذُكِرَ وَالْمُكَفَّرُ الصَّغَائِرُ الْوَاقِعَةُ فِي السَّنَتَيْنِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ صَغَائِرُ رُفِعَتْ دَرَجَتُهُ أَوْ وُقِيَ اقْتِرَافَهَا أَوْ اسْتِكْثَارَهَا وَقَوْلُ
مُجَلّي تَخْصِيصُ الصَّغَائِرِ تَحَكُّمٌ مَرْدُودٌ وَإِنْ سَبَقَهُ إلَى نَحْوِهِ
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابْنُ الْمُنْذِرِ بِأَنَّهُ إجْمَاعُ
أَهْلِ السُّنَّةِ وَكَذَا يُقَالُ فِيمَا وَرَدَ فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ لِذَلِكَ الْمُسْتَنَدِ لِتَصْرِيحِ الْأَحَادِيثِ
[ ص: 455 ] بِذَلِكَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْأَعْمَالِ الْمُكَفِّرَةِ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي تَكْفِيرِهَا اجْتِنَابُ الْكَبَائِرِ وَحَدِيثُ تَكْفِيرِ الْحَجِّ لِلتَّبَعَاتِ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْحُفَّاظِ بَلْ أَشَارَ بَعْضُهُمْ إلَى شِدَّةِ ضَعْفِهِ أَمَّا الْحَاجُّ فَيُسَنُّ لَهُ فِطْرُهُ وَإِنْ لَمْ يُضْعِفْهُ الصَّوْمُ عَنْ الدُّعَاءِ تَأَسِّيًا بِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ وَقَفَ مُفْطِرًا وَتَقَوِّيًا عَلَى الدُّعَاءِ فَصَوْمُهُ خِلَافُ الْأَوْلَى .
وَقِيلَ مَكْرُوهٌ وَجَرَى عَلَيْهِ فِي نُكَتِ التَّنْبِيهِ وَهُوَ مُتَّجَهٌ لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُ نَعَمْ يُسَنُّ
nindex.php?page=treesubj&link=3511_2546صَوْمُهُ لِمَنْ أَخَّرَ وُقُوفَهُ إلَى اللَّيْلِ أَيْ وَلَمْ يَكُنْ مُسَافِرًا لِنَصِّ الْإِمْلَاءِ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ فِطْرُهُ لِلْمُسَافِرِ وَمِثْلُهُ الْمَرِيضُ لِمَنْ مَحِلُّهُ إنْ أَجْهَدَهُ الصَّوْمُ أَيْ : أَتْعَبَهُ وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ قَالَهُ
الْأَذْرَعِيُّ وَهُوَ أَوْلَى مِنْ حَمْلِ
الزَّرْكَشِيّ لَهُ عَلَى مَنْ يُضْعِفُهُ الصَّوْمُ وَيُسَنُّ
nindex.php?page=treesubj&link=2544_2547_2550صَوْمُ ثَامِنِ الْحِجَّةِ احْتِيَاطًا لَهُ ( وَعَاشُورَاءَ ) بِالْمَدِّ وَهُوَ عَاشِرُ الْمُحَرَّمِ وَشَذَّ مَنْ قَالَ إنَّهُ تَاسِعُهُ ؛ لِأَنَّهُ يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ وَلِكَوْنِ أَجْرِنَا
[ ص: 456 ] ضِعْفَ أَجْرِ
أَهْلِ الْكِتَابِ كَانَ ثَوَابُ مَا خُصِّصْنَا بِهِ وَهُوَ
عَرَفَةُ ضِعْفَ مَا شَارَكْنَاهُمْ فِيهِ وَهُوَ هَذَا ( وَتَاسُوعَاءَ ) بِالْمَدِّ وَهُوَ تَاسِعُهُ لِخَبَرِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29774لَئِنْ بَقِيتُ إلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ } فَمَاتَ قَبْلَهُ وَالْحِكْمَةُ فِيهِ مُخَالَفَةُ
الْيَهُودِ وَيُسَنُّ صَوْمُ الْحَادِي عَشَرَ أَيْضًا ( وَأَيَّامِ ) اللَّيَالِي ( الْبِيضِ ) وَهِيَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَتَالِيَاهُ لِصِحَّةِ الْأَمْرِ بِصَوْمِهَا وَالِاحْتِيَاطُ صَوْمُ الثَّانِي عَشَرَ مَعَهَا .
نَعَمْ الْأَوْجَهُ خِلَافًا
لِلْجَلَالِ الْبُلْقِينِيِّ أَنَّهُ فِي الْحِجَّةِ يَصُومُ السَّادِسَ عَشَرَ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ بَدَلَ الثَّالِثَ عَشَرَ وَحِكْمَةُ كَوْنِهَا ثَلَاثَةً أَنَّ الْحَسَنَةَ عَشْرُ أَمْثَالِهَا فَصَوْمُهَا كَصَوْمِ الشَّهْرِ كُلِّهِ وَلِذَلِكَ حَصَلَ أَصْلُ السَّنَةِ بِصَوْمِ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَيِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ وَخُصَّتْ هَذِهِ لِتَعْمِيمِ لَيَالِيهَا بِالنُّورِ الْمُنَاسِبِ لِلْعِبَادَةِ وَالشُّكْرِ عَلَى ذَلِكَ وَيَتَعَسَّرُ تَعْمِيمُ الْيَوْمِ بِعِبَادَةٍ غَيْرِ الصَّوْمِ وَيُسَنُّ
nindex.php?page=treesubj&link=2553صَوْمُ أَيَّامِ السُّودِ خَوْفًا وَرَهْبَةً مِنْ ظُلْمَةِ الذُّنُوبِ وَهِيَ السَّابِعُ أَوْ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ وَتَالِيَاهُ فَإِنْ بَدَأَ بِالثَّامِنِ وَنَقَصَ الشَّهْرُ صَامَ أَوَّلَ تَالِيهِ لِاسْتِغْرَاقِ الظَّالِمَةِ لِلَيْلَتِهِ أَيْضًا وَحِينَئِذٍ يَقَعُ صَوْمُهُ عَنْ كَوْنِهِ أَوَّلَ الشَّهْرِ أَيْضًا فَإِنَّهُ يُسَنُّ
nindex.php?page=treesubj&link=2553صَوْمُ ثَلَاثَةٍ أَوَّلَ كُلِّ شَهْرٍ ( تَنْبِيهٌ ) مِنْ الْوَاضِحِ أَنَّ مَنْ قَالَ أَوَّلُهَا السَّابِعُ يَنْبَغِي أَنْ يَقُومَ إذَا تَمَّ الشَّهْرُ يُسَنُّ صَوْمُ الْآخَرِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ الثَّانِي وَمَنْ قَالَ الثَّامِنُ يُسَنُّ صَوْمُ السَّابِعِ احْتِيَاطًا فَنَتَجَ سَنُّ صَوْمِ الْأَرْبَعَةِ الْأَخِيرَةِ إذَا تَمَّ الشَّهْرُ عَلَيْهِمَا ( وَسِتَّةٍ ) فِي نُسْخَةٍ سِتٍّ بِلَا تَاءٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَعَلَيْهَا فَسَوَّغَ حَذْفُهَا حَذْفَ الْمَعْدُودِ ( مِنْ شَوَّالٍ ) ؛ لِأَنَّهَا مَعَ صِيَامِ رَمَضَانَ أَيْ : جَمِيعِهِ وَإِلَّا لَمْ يَحْصُلْ الْفَضْلُ الْآتِي وَإِنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ كَصِيَامِ الدَّهْرِ رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ أَيْ : لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي رِوَايَةٍ
الرَّمْلِيِّ سَنَدُهَا حَسَنٌ وَلَفْظُهَا صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَيْ : مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ أَيْ : مِثْلُ صِيَامِهَا بِلَا مُضَاعَفَةٍ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي خَبَرِ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26735 { nindex.php?page=tafseer&surano=112&ayano=1قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ } وَأَشْبَاهِهِ .
وَالْمُرَادُ ثَوَابُ الْفَرْضِ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لِخُصُوصِيَّةِ سِتَّةِ شَوَّالٍ مَعْنًى ؛ إذْ مَنْ صَامَ مَعَ رَمَضَانَ سِتَّةً
[ ص: 457 ] غَيْرَهَا يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُ الدَّهْرِ لِمَا تَقَرَّرَ فَلَا تَتَمَيَّزُ تِلْكَ إلَّا بِذَلِكَ وَحَاصِلُهُ أَنَّ مَنْ صَامَهَا مَعَ رَمَضَانَ كُلُّ سَنَةٍ تَكُونُ كَصِيَامِ الدَّهْرِ فَرْضًا بِلَا مُضَاعَفَةٍ وَمَنْ صَامَ سِتَّةً غَيْرَهَا كَذَلِكَ تَكُونُ كَصِيَامِهِ نَفْلًا بِلَا مُضَاعَفَةٍ كَمَا أَنْ يَصُومَ ثَلَاثَةً مِنْ كُلِّ شَهْرٍ تَحْصُلُهُ أَيْضًا وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ نَدْبُهَا حَتَّى لِمَنْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ وَهُوَ كَذَلِكَ إلَّا فِيمَنْ تَعَدَّى بِفِطْرِهِ ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فَوْرًا بَلْ قَالَ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ يُكْرَهُ لِمَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=2553_2527عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَيْ : مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ تَطَوَّعَ بِصَوْمٍ وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27890_2543فَاتَهُ رَمَضَانُ فَصَامَ عَنْهُ شَوَّالًا سُنَّ لَهُ صَوْمُ سِتٍّ مِنْ الْقِعْدَةِ ؛ لِأَنَّ مَنْ فَاتَهُ صَوْمٌ رَاتِبٌ يُسَنُّ لَهُ قَضَاؤُهُ وَمَرَّ فِي مَبْحَثِ النِّيَّةِ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ فِي اشْتِرَاطِ التَّعْيِينِ فِي هَذِهِ الرَّوَاتِبِ مَا يَنْبَغِي مُرَاجَعَتُهُ ( وَتَتَابُعُهَا ) عَقِبَ الْعِيدِ ( أَفْضَلُ ) مُبَادَرَةً لِلْعِبَادَةِ وَإِيهَامُ الْعَامَّةِ وُجُوبَهَا مَمْنُوعٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ ؛ إذْ اعْتِقَادُ الْوُجُوبِ بِالنَّدْبِ لَا يُفْسِدُهُ بَلْ يُؤَكِّدُهُ