[ ص: 480 ] ( ) بأشياء أخر زيادة على ما مر ( بالخروج بلا عذر ) مما يأتي وإن قل زمنه لمنافاته اللبث ( ولا يضر إخراج بعض الأعضاء ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم { وينقطع التتابع فتسرحه عائشة } رواه كان يخرج رأسه الشريف وهو معتكف إلى الشيخان نعم إن أخرج رجلا أي مثلا واعتمد عليها فقط بحيث لو زالت سقط ضر بخلاف ما لو اعتمد عليهما على ما اقتضاه كلام البغوي واستظهره غيره وقال شيخنا الأقرب أنه يضر ويؤيده ما مر فيما لو وقف جزءا شائعا مسجدا ا هـ ويؤيده أيضا أن المانع مقدم على المقتضي ( ولا ) إجماعا ؛ لأنه ضروري ولا تشترط شدتها ولا كلف المشي على غير سجيته فإن تأتى أكثر منها ضر ومثلها غسل جنابة وإزالة نجس وأكل ؛ لأنه يستحيي منه في المسجد وأخذ منه أن المهجور الذي يندر طارقوه يأكل فيه ويشرب إذا لم يجد ماء فيه ولا من يأتيه به ؛ لأنه لا يستحيي منه فيه وله الوضوء بعد قضاء الحاجة تبعا ؛ إذ لا يجوز الخروج له قصدا إلا إذا تعذر في المسجد ولا لغسل مسنون ولا لنوم ( ولا يجب فعلها في غير داره ) كسقاية المسجد ودار صديقه بجنب المسجد للحياء مع المنة في الثانية [ ص: 481 ] وأخذ منه أن من لا يستحيي من السقاية يكلفها ( ولا يضر بعدها إلا أن ) يكون له دار أقرب منها أو ( يفحش ) البعد ( فيضر في الأصح ) ؛ لأنه قد يحتاج في عوده أيضا إلى البول فيمضي يومه في التردد نعم لو لم يجد غيرها أو وجد غير لائق به لم يضر ويؤخذ من التعليل أن ضابط الفحش أن يذهب أكثر الوقت المنذور في التردد وبه صرح الخروج لقضاء الحاجة البغوي .