( ولو ( بقلادة ) أو حلي يليق به ويبلغ نصابا أو معه مال آخر ( فكذا ) لا يقطع سارقه [ ص: 148 ] وإن أخذه من حرز ( في الأصح ) لأن للحر يدا على ما معه فهو محرز ولهذا لا يضمن سارقه ما عليه ويحكم على ما بيده أنه ملكه كذا قالوه وقضيته أنه لو نزع منه المال قطع لإخراجه من حرزه ، ومحله كما صرح به سرق ) حرا ولو ( صغيرا ) أو مجنونا أو نائما الماوردي والروياني إن نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع ، وقول الأذرعي عن الزبيلي محل الخلاف إن نزعها منه أي والأصح منه لا قطع وإلا فلا قطع قطعا يحمل على ما إذا نزعها منه مجاهرة وأمكنه منعه أما إذا لم يلق به ومثله ما لو كانت ملكا لغير الصبي فإن أخذه من حرز مثلها قطع قطعا أو من حرز يليق بالصبي دونها فلا قطعا ، وأما إذا سرق ما عليه أو ما على قن دونه فإن كان بحرزه كفناء الدار قطع وإلا فلا ، وقلادة كلب بحرز دواب يقطع بها إن لاقت به أخذها وحدها أو مع كلب .