الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو سرق ) حرا ولو ( صغيرا ) أو مجنونا أو نائما ( بقلادة ) أو حلي يليق به ويبلغ نصابا أو معه مال آخر ( فكذا ) لا يقطع سارقه [ ص: 148 ] وإن أخذه من حرز ( في الأصح ) لأن للحر يدا على ما معه فهو محرز ولهذا لا يضمن سارقه ما عليه ويحكم على ما بيده أنه ملكه كذا قالوه وقضيته أنه لو نزع منه المال قطع لإخراجه من حرزه ، ومحله كما صرح به الماوردي والروياني إن نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع ، وقول الأذرعي عن الزبيلي محل الخلاف إن نزعها منه أي والأصح منه لا قطع وإلا فلا قطع قطعا يحمل على ما إذا نزعها منه مجاهرة وأمكنه منعه أما إذا لم يلق به ومثله ما لو كانت ملكا لغير الصبي فإن أخذه من حرز مثلها قطع قطعا أو من حرز يليق بالصبي دونها فلا قطعا ، وأما إذا سرق ما عليه أو ما على قن دونه فإن كان بحرزه كفناء الدار قطع وإلا فلا ، وقلادة كلب بحرز دواب يقطع بها إن لاقت به أخذها وحدها أو مع كلب .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وقضيته أنه لو نزع منه المال قطع ) ظاهره وخصوصا بعد قوله وإن أخذه من غير حرز الدال على أنه لا فرق وإن كان في حرز اكتفاء بكونه حرزا لما عليه ، وانظر مع هذه المسألة قوله الآتي وأما إذا سرق ما عليه فإن كانت هي هذه فلم جمع بينهما ولم لم يشترط في هذه الأخذ من حرز على ما تقرر واشترط في ذلك الأخذ منه وإن كانت غيرها فليحرر التمييز بينهما ( قوله وقول الأذرعي إلى وأمكنه منعه ) قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج من الحرز م ر ( قوله وأما إذا سرق ما عليه إلخ ) هل هذا غير قوله السابق وقضيته أنه لو نزع منه المال إلخ فإن كان غيره فليحرر وإن كان هو فلم ذكرهما ولم اعتبر الحرز هنا لا ثم ( قوله قطع ) هل يقيد بما تقدم في قوله ومحله كما صرح به الماوردي إلخ إذ لا فرق بين سرقة ما عليه وبين نزع المال منه فتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله حرا ) إلى قوله إلا إن كان في النهاية إلا قوله كذا قالوه وقوله إن لاقت به ( قوله ولو صغيرا ) قضية هذه الغاية أن الكبير من محل الخلاف والظاهر أنه ليس كذلك فليراجع ا هـ رشيدي أقول قضية قول المغني ولو سرق حرا صغيرا لا يميز أو مجنونا أو أعجميا أو أعمى من موضع لا ينسب لتضييع بقلادة إلخ أما إذا سرقه من موضع ينسب لتضييع فلا يقطع بلا خلاف ا هـ أن الكبير الكامل والأخذ من غير حرزه كل منهما ليس من محل الخلاف خلافا لما يوهمه صنيع الشارح والنهاية ( قوله أو معه مال آخر ) أي : يليق به أيضا كما هو صريح شرح المنهج [ ص: 148 ] كغيره ا هـ رشيدي عبارة المغني أو مال غيرها مما يليق به من حليه وملابسه وذلك نصاب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وإن أخذه إلخ ) قد مر ما في هذه الغاية

                                                                                                                              ( قوله فهو ) أي : ما مع الحر اللائق به محرز أي بالحر ا هـ أسنى ( قوله ولهذا لا يضمن سارقه إلخ ) بمعنى أنه لا يدخل في ضمانه لو تلف مثلا بغير السرقة ا هـ رشيدي ( قوله وقضيته ) أي : قولهم فهو محرز ( قوله من حرزه ) وهو الحر ا هـ بجيرمي ( قوله ومحله إلخ ) أي : ذلك المقتضي عبارة النهاية والأوجه كما قاله الشيخ واقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي أنه إن نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع قطع وإلا فلا ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو مجاهرة ) لعل المراد أنه أخذه والصبي مثلا ينظر لكنه في محل خفي حتى يصدق حد السرقة عليه فليراجع ا هـ رشيدي ( قوله وقول الأذرعي عن الزبيلي إلخ ) قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج من الحرز ا هـ نهاية هذا تقييد ثان لكلام الزبيلي أي : أما إذا نزعها منه قبل الإخراج من الحرز أي : الحرز لها فيقطع ؛ لأنه سرق مالا من حرز مثله رشيدي ( قوله عن الزبيلي ) قال ابن شهبة في طبقات الشافعية الزبيلي بفتح الزاي فباء موحدة مكسورة قال السبكي إنه الذي اشتهر على الألسنة وقال الإسنوي هكذا ينطق به الذين أدركناهم ولا أدري هل له أصل أم هو منسوب إلى دبيل بدال مهملة مفتوحة فباء موحدة مكسورة فياء مثناة ساكنة فلام وهو الظاهر قال ابن السمعاني إنه قرية من قرى الشام فيما أظن ورأيت بخط الأذرعي أن الصواب أنه دبيلي ومن قال الزبيلي فقد صحف انتهى ثم رأيت في لب الألباب في باب الدال المهملة ما نصه الدبيلي بالفتح والكسر نسبة إلى دبيل قرية بالرملة انتهى ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله والأصح منه ) أي : من النزاع وقوله وإلا أي إن لم ينزعها منه ( قوله أما إذا لم تلق به ) إلى المتن في المغني إلا قوله إن لاقت به ( قوله فإن أخذه ) أي : الحر الصغير أو المجنون إلخ ( قوله : وأما إذا سرق ما عليه إلخ ) هل هذا غير قوله السابق وقضيته أنه لو نزع منه المال إلخ فإن كان غيره فليحرر وإن كان هو فلم ذكرهما واعتبر الحرز هنا لا ثم سم على حج ع ش ورشيدي أقول صنيع المغني وكذا صنيع النهاية آخرا صريح في أنهما غيران يعتبر فيهما الحرز بالتفصيل الآتي فالأول مفروض فيما إذا سرق طفلا بقلادة مثلا من حرزه وأخرجه من الحرز ثم نزعها منه فلا يقطع على الأصح أما لو سرقه من غير حرزه فلا يقطع بلا خلاف كما قدمناه عن المغني أو نزعها منه قبل الإخراج من الحرز فيقطع كما قدمناه عن الرشيدي والثاني مفروض فيما إذا سرق قلادته دونه فإن كان إلخ ( قوله فإن كان بحرزه ) أي : الصغير حرا أو قنا ا هـ مغني ( قوله قطع ) هل يقيد بما تقدم في قوله ومحله كما صرح به الماوردي إلخ إذ لا فرق بين سرقة ما عليه وبين نزع المال منه فتأمل سم أقول الظاهر التقييد ا هـ ع ش . .




                                                                                                                              الخدمات العلمية