( ومن ) لم يلزمه إلا حد واحد على المعتمد وإنما ( كفت يمينه ) عن الكل لاتحاد السبب فتداخلت لوجود الحكمة وهي الزجر وكما لو زنى بكرا أو شرب مرارا ، وإنما تعددت فدية نحو لبس المحرم ؛ لأن فيها حقا لآدمي باعتبار غالب مصرفها ولا كذلك هنا ولو سرق بعد قطع اليمنى مرارا كفى قطع الرجل عن الكل وهكذا على قياس ما ذكر ، ويكفي قطع اليمين أو غيرها مما يجب قطعه ( وإن سرق مرارا بلا قطع قلت وكذا ) تجزئ و ( لو ذهبت الخمس ) الأصابع منها ( والله أعلم ) لإطلاق اسم اليد عليها حينئذ مع وجود الزجر بما حصل له من الإيلام والتنكيل ومن ثم أجزأت وإن سقط بعض كفها أيضا ( وتقطع نقصت أربع أصابع ( في الأصح ) لشمول اسم اليد لها وفارق القود بأن مقصوده المساواة . يد ) أو رجل ( زائدة أصبعا ) فأكثر