قوله تعالى : فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه قال الذي يقتضيه الظاهر مسح البعض على ما بينا في قوله تعالى : أبو بكر وامسحوا برءوسكم وأن الباء تقتضي التبعيض ، إلا أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز له الاقتصار على القليل منه وأن عليه مسح الكثير . وذكر عن أصحابنا أنه إن أبو الحسن الكرخي قليلا أو كثيرا لم يجزه . ترك المتيمم من مواضع التيمم شيئا
وروى عن الحسن بن زياد أنه يجزيه إذا ترك اليسير منه ؛ وهذا [ ص: 33 ] أولى بمذهبه ؛ لأن من أصله جواز أبي حنيفة وليس عليه التيمم بالحجارة التي لا غبار عليها ، وهذا يدل على أن ترك اليسير منه لا يضره ؛ وقال الله تعالى : تخليل أصابعه بالحجارة وليطوفوا بالبيت العتيق ولا خلاف في وجوب ، وغير جائز له ترك شيء منه . استيعاب البيت كله